فيه ، وإنما محل الإشكال شرائط الوضع أو التكليف ، والحق فيه هو الامتناع ، إذ الأحكام الشرعية كلها من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون موضوع الحكم فيها هو العنوان الكلي مرآة لما يمكن تحققه من الأفراد ، ولا دخل لعلم المتكلم وجهله بتحقق فرد وعدم تحققه في حكمه ، بل الموضوع هو العنوان الكلي بنحو المرآتية يترتب حكمه على كل فرد يتحقق في الواقع ، والشرائط حيث إنها من قيود الموضوع ، والموضوع بالنسبة إلى حكمه من قبيل السبب بالنسبة إلى مسببه ، لتوقف الحكم على موضوعه وترتبه عليه فتجويز الشرط المتأخر مرجعه إلى تقدم الحكم على بعض أجزاء موضوعه ، وهو في قوة تقدم المعلول على علته ، انتهى ملخصا [1] . ففيه أولا : أنه لا وجه لإخراج شرائط المكلف به عن محل النزاع بعد ما عرفت من تقريب الامتناع فيه أيضا ، وتنظير الشرائط المتأخرة له بالأجزاء المتدرجة للمركب تعميم وتكثير لمورد الإشكال ، والإضافة الحاصلة التي ذكرها قد عرفت أنها أمر اعتباري لا يدفع به الإشكال ، فتذكر . وثانيا : أن إرجاع شرط الحكم إلى قيود موضوعه مما لا وجه له ، بل الشرط بمنزلة حيثية تعليلية لمجئ الحكم وثبوته على موضوعه . وثالثا : أنه لا برهان على أن الموضوع بالنسبة إلى حكمه من قبيل السبب بالنسبة إلى مسببه ، وإنما ما تقتضيه القضية الحقيقية أن المتكلم الحاكم أثبت الحكم على موضوعه في فرض وجوده ووجود شرطه ، والحكم - كما عرفت - أمر اعتباره بيده ، ولا بأس بقصر اعتباره على فرض مخصوص كما هو ظاهر . ورابعا : أن المراد من كلام الكفاية : ليس دخل علم المولى وتصديقه بوجود الشرط خارجا في حكمه ، بل مقصوده : أن وجوده التصوري واللحاظي شرط ، وهو حاصل ، فليس كلامه مبنيا على خلط القضايا الخارجية بالحقيقية كما أفاده ، فراجع . والعجب من العلامة السيد الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) حيث أفاد : أنه لا دليل