ومنها : غير ذلك مما هو مذكور في تقرير المحقق النائيني [1] ، وحكاه في مستدركات النهاية ، والجواب عنه واضح ، فراجع النهاية [2] وما كتبته من تقرير بحث سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي - وذيله . ومما ذكرنا في قاعدة الطهارة تعرف حكم أصالة الحل ، فإن تقريب الحكومة ودفع اشكالاتها واحد واضح ، فتدبر . ومن الأصول : الاستصحاب ، وهو عام يجري في تنقيح موضوع التكليف وفي إثبات أصل الوجوب والتكليف . والتحقيق فيه أن يقال : إن الظاهر من قوله : " لا تنقض " ونحوه أن المكلف مأمور في عالم التعبد بأن لا ينقض يقينه ، بل يبقيه على ما كان ، فيقينه باق في عالم التعبد ، وتعبد الشارع ينتهي بنفس الحكم ببقائه ، ثم يتفرع على أنه متيقن ومحرز للواقع أنه يترتب على ما تيقن به جميع أحكام الواقع ، لا لأن الشارع حكم عليه وتعبد فيه بجميع أحكام الواقع كما في قاعدة الطهارة ، بل إنما حكم الشارع وعبد بوجوب البناء على بقاء اليقين ، وعدم نقضه بالشك ، فهو قد حكم وعبد بذلك لا غير ، لكن لما كان بعد ذلك التعبد قد أحرز المكلف الواقع فقهرا يرتب عليه آثاره ، فإذا انكشف أنه لم يكن من الواقع عين ولا أثر ، وأن بناءه لم يطابق الواقع يعلم بأنه لم يكن المشكوك محكوما عليه بأحكام الواقع وإن جرى عليه أحكامه بمقتضى الإحراز التعبدي . ومنه : تعرف ما في كلام سيدنا الأستاذ - مد ظله العالي - وكلمات صاحب نهاية الدراية ( قدس سره ) وفيها مواضع اخر للنظر لعله تأتي الإشارة إليه في البحث عن الأمارات . هذا كله بالنظر إلى مقتضى العبارة المعروفة عنهم ( عليهم السلام ) : " لا ينقض اليقين بالشك " أو " فإن اليقين لا يدفع بالشك " بنفسها . إلا أنه قد يقال : إن مقتضى هذه العبارة بنفسها وإن لم يكن هو الإجزاء إلا أنه
[1] راجع أجود التقريرات ج 1 ص 198 - 200 . [2] نهاية الدراية : ج 1 ص 239 - 241 ط المطبعة العلمية .