responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 198


الواقعي أن يحكم عليه بأحكام النجاسة بعد رفع الحجاب ، فهو نجس واقعا محكوم بأحكام الطاهر ، والمغسول به طاهر ظاهرا وواقعا .
نعم ، هذا كله على فرض كون الطهارة والنجاسة من الاعتباريات . وأما إذا قلنا بأنهما من الأمور التكوينية فلا معنى لانتفاء النجاسة واقعا بعد فرض وجود سببها ، لكن وجودها الواقعي لا ينافي أن يحكم عليها بأحكام الطاهر ولو بعد كشف الخلاف في ملاقيه وما غسل هو به كما هو مقتضى إطلاق القاعدة ، فصرف جعل النجاسة والطهارة من التكوينيات لا يوجب حل الإشكال ، وكيف كان فسواء كانتا من الواقعيات أو تلك الاعتبارات فلا ينحل الإشكال إلا بما ذكرناه .
ومنها : أن إطلاق المغيى وإن اقتضى ما ذكر إلا أن إطلاق الغاية يقتضي أن يحكم عليه بعد كشف القذارة بجميع أحكام النجس من أول الأمر ، فيتعارض الصدر والذيل ويسقط عن الحجية .
والجواب عنه : أن قوله : " حتى تعلم . . . إلى آخره " - بحسب ظاهر العبارة - بيان لغاية الحكم المدلول عليه بقوله : " كل شئ طاهر " ، فمفاده أن هذا الحكم المطلق بإطلاقه ثابت وباق إلى هذا الزمان ، ويرتفع من هذا الزمان ، فلا حاجة إلى ما ذكره في نهاية الدراية من جعل قوله : " حتى تعلم " من قيود الموضوع ، وكون ما بعده محكوما بحكم عقلي لا شرعي ، بل الظاهر أنه بيان غاية الحكم ونهاية زمان ثبوته ، فلو كان مفهوم الغاية حكما شرعيا أيضا لما خالف مفاد الصدر كما عرفت .
ومنها : أن الحكومة تحتاج في الرتبة السابقة إلى موضوع ثابت ينزل منزلة موضوع آخر ، والموضوع هاهنا - وهو الطهارة الظاهرية - يجعل بنفس الحكومة ومتأخرا عنه على الفرض ، فهذه الحكومة مستحيلة .
والجواب : أن الحكومة التنزيلية وإن احتاجت إلى ما ذكر ، إلا أن موضوع التنزيل هنا ليس الطهارة الظاهرية ، بل المشكوك الطهارة هو موضوع التنزيل ، وهو أمر ثابت نزل منزلة الطاهر الواقعي ، وهذا التنزيل أفاد محكومية المشكوك بأحكام الطاهر الواقعي ، وهو المعبر عنه بالطهارة الظاهرية .

198

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست