responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 196


المحرز بصرف التعبد .
كما أن الاحتمال الثاني أيضا كذلك ، بل مقتضاه عدم إمكان ترتيب آثار الواقع عليه في زمان الشك ، إذ المجعول على هذا الاحتمال أمر قبال الواقع فكيف يحكم عليه بحكمه ؟ اللهم إلا أن يكون الدليل المثبت لذلك الأثر مثبتا له على الأعم من الواقعي والظاهري من أول الأمر ، وحينئذ يحكم عليه أيضا به ومقتضاه الإجزاء ، لكنه تقدير على تقدير .
ثم إنه قد أورد على ما ذكرناه من الحكومة بوجوه :
منها وهو العمدة : أن لازم ترتب جميع الأحكام الثابتة للطاهر الواقعي على المشكوك طهارة المتنجس المغسول به في زمان الشك وطهارة ما لاقاه فيه ، وصحة الوضوء والغسل به في زمان الشك ولو بعد العلم بأنه كان قذرا سابقا وفي زمان الشك ، فإن هذه كلها أحكام للطاهر الواقعي مثل شرطيته للصلاة .
أقول : والذي يخطر بالبال في الجواب عنه أنه لما كان الظاهر من مثل عبارة القاعدة أن قذارة المشكوك وطهارته الواقعيتين تكون على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر ، وإنما حكم عليه كيفما كان بأحكام الطاهر الواقعي في زمان الشك ، ثم لما ارتفع الشك وحصل العلم بهذه القذارة الواقعية ارتفع عنه حكم الطاهر ، وأثر العلم من حين حصوله أثره من تنجيز أحكام الواقع ، فيعلم منه أن سنخ هذا الحكم - أعني القذارة والطهارة - كذلك بمعنى أن لهذا السنخ وجودا واقعيا محفوظا حال الجهل أيضا يتنجز إذا انكشف وحصل العلم به ، وأن الطهارة إذا استلزمت طهارة أخرى ، أو النجاسة نجاسة أخرى فهذه الطهارة والنجاسة اللازمة كملزومها لها وجودها الواقعي عند الشك ، ومحكومة بأحكام الطاهر الواقعي في زمان الشك ، ثم إذا ارتفع الحجاب وانكشفت الحال ترتبت عليها الآثار ، ولا يفهم منها أن هذا الوجود الواقعي المحفوظ مختص بطهارة وقذارة المشكوك فقط ، بل هذا حكم الطهارة والنجاسة مطلقا .
وإن شئت قلت : إن إطلاق دليل تنجس ملاقيه أو عدم طهارة المغسول به بعد

196

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست