responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 180


الأمر أن تجويز البدار المبني عليه بحث الإعادة مبني على أن يكون العمل بمجرد الاضطرار ، أو بشرط اليأس عن طرو الاختيار وافيا بتمام المصلحة وإلا فلا يجوز تجويزه ، والظاهر أن هذا المعنى مراد صاحب الكفاية أيضا ، فلا يحتاج إلى ما تكلفه في نهاية الدراية [1] ، كما أن هذا الشرط شرط في جميع موارد تجويز البدار في الصور الاخر أيضا ، فإنه إنما يصح تجويزه إذا كان العمل الاضطراري بمجرد الاضطرار - مثلا - وافيا بما يفي به من بعض الملاك ، فلا وجه لما يظهر من الكفاية من اختصاصه بهذه الصورة [2] .
وإن وفي ببعضها وكان الباقي لازم الاستيفاء غير ممكنه سقط إعادته وقضاؤه قهرا ، وشرط جواز بداره كوجه أصل تشريعه مذكور في الكفاية ، وإسناد تفويت الغرض إلى تجويز البدار أو إتيانه مع البدار في الكفاية ليس بالوجه الدقيق العقلي من إسناد عدم المعلول إلى عدم العلة ، بل إسناد عرفي صحيح ، فلا حاجة إلى ما تكلفه في نهاية الدراية ( 3 ) ، فراجع .
وإن وفي بالبعض وكان الباقي غير لازم ولا ممكن الاستيفاء فالإجزاء أوضح ، لكنه لا يحتاج تجويز بداره ولا أصل تشريعه إلى ما كان تحتاج إليه الصورة السابقة ، لأن ما به تفاوت المصلحة المستوفاة والفائتة ليس بمقدار يقبح تفويته ، ولا يجوز رفع اليد عنه ، والمصلحة الفائتة وإن كانت لازمة الاستيفاء بحدها لكنها غير لازمة الاستيفاء بعد ملاحظة استيفاء مصلحة الاضطراري . فلا وجه لما يظهر من الكفاية من اشتراط هذه الصورة أيضا بشرائط سابقتها ، ولا لما في نهاية الدراية من توجيهه ( 4 ) فراجع .
وإن وفي بالبعض وكان الباقي ممكن الاستيفاء ولازم الاستيفاء فلا يجزئ ، فيأمر بإعادته أو قضائه إلا أن يستلزم محذورا .
وكيف كان فلا يتوقف فرض هذه الصورة ولا تاليتها على خصوص فرض



[1] نهاية الدراية : ج 1 ص 372 .
[2] الكفاية : ص 109 . ( 3 و 4 ) نهاية الدراية : ص 232 .

180

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست