responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 181


قيام مصلحتين مستقلتين بالاختياري ، بل لو قامت مصلحة شديدة به تترتب جميعها عليها فعلا إذا لم يسبقه الاضطراري ، ويؤثر في شدة الموجود مع سبقه لصح الأمر به أمرا نفسيا فلا حاجة إلى ما أفاده في نهاية الدراية [1] ، بل ولا إلى الجامع بينهما حتى يؤثر في جامع المصلحة الضعيفة والشديدة ، لاختصاص قاعدة " الواحد لا يصدر إلا عن الواحد " بالواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات ، كما هو مذكور في كلماته ( قدس سره ) أيضا . . . .
وإن وفى بالبعض وكان الباقي غير لازم التدارك فيستحب إعادته أو قضاؤه مع عدم محذور ، إلا أنه لا يتعين فيه البدار ، بل في هذه الصورة أيضا مخير بين عمل اختياري في آخر الوقت ، أو عمل اضطراري في أوله مع استحباب اعادته آخره ، فما في الكفاية من تعين البدار [2] مما لا نفهمه ، فراجع وتدبر .
هذا كله في مقام الثبوت .
وأما في مقام الإثبات فقبل البحث عن مقتضى الأدلة ينبغي البحث عن أنه هل يمكن في العمل الاختياري والاضطراري - مع ذلك العرض العريض المتصور ، بل الواقع لهما ولا سيما في الاضطراري - أن يتعلق به أمر واحد متعلق بالجامع بين جميع المراتب ، أو لابد من تعدد الأمر حسب تعدد المراتب ؟
صريح سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي - كظاهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) [3] إمكانه ، وأن المأمور به في الصلاة - مثلا - أمر واحد هو الكلي الجامع بين المراتب وقد أمر به بأمر واحد ، وأن الخصوصيات الواجبة في كل مورد من خصوصيات وأجزاء أو شرائط الأفراد ، وقد حاول سيدنا الأستاذ - مد ظله - إثباته بمقتضى ظواهر الأدلة وبنى القول بالتعدد على مبنى عدم إمكان تعلق الجعل الاستقلالي بالأجزاء والشرائط ، فهو قرينة الانصراف عن تلك الظواهر ، وحيث إن الحق عنده - مد ظله - إمكان الجعل الاستقلالي لها فالمتعين هو الأخذ بظواهرها [4] هذا .



[1] نهاية الدراية : ج 1 ، ص 232 - 233 .
[2] الكفاية : ص 109 .
[3] راجع مطارح الأنظار : ص 20 س 22 .
[4] تهذيب الأصول : ج 1 ص 180 - 181 .

181

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست