لكنه مع ذلك يرد عليه : أن كثيرا من المباحث الأدبية لا يختص بموضوع خاص ، كالبحث عن مفاد " لن " و " لما " وسائر المفردات ، أو عن مفاد بعض الجمل وخصوصياتها ، فإنه بعينه كالبحث عن مفاد " إلا " ، وظهور هيأة الأمر والنهي أو مادتهما . وتبين مما ذكرنا : أن تقييد مسائل الأصول بكونها مشتركة بين مسائل الفقه غير مختصة بمسألة خاصة . وتعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي - كما عن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه - [1] لا يكفي لاندفاع الإشكال . وأجاب عنه سيدنا الأستاذ العلامة الخوئي ( قدس سره ) : بأن ملاك المسألة الأصولية أن تقع في طريق الاستنباط بلا حاجة إلى انضمام مسألة أصولية أخرى ، فالواجب تعريف علم الأصول : " بأنه العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة صغرى أو كبرى أصولية أخرى إليها " ، فيخرج عنها مثل البحث عن ظهور الصعيد فإن استفادة الحكم الشرعي منه محتاج إلى مسألة حجية الظواهر [2] . وفيه - بعد تفسير عدم الاحتياج المذكور بإمكان استقلالها في استفادة الحكم الشرعي منها لكي لا يرد أن جل المسائل الأصولية يمكن فرض حاجتها في استنباط الحكم منها إلى مسألة أصولية أخرى - : أن جميع مباحث تعيين الظهورات في مبحث الأمر والنهي والمفاهيم والعام والمطلق متوقفة في استنباط الحكم منها على مسألة حجية الظواهر التي هي من أهم مسائل علم الأصول ، فما أفاده أيضا لا يكفي لاندفاع الإشكال . والظاهر في الجواب ما أجاب به جمع آخر : من أن ملاك أصولية المسألة أن يكون الغرض من البحث عنها : أن يستفاد منها في الاستنباط ، فالفارق بين مسائل
[1] الحلقة الأولى : ص 44 - 45 ، طبع جماعة المدرسين . [2] مصباح الأصول : ج 1 ص .