أصول الفقه وغيرها إنما هو الغرض من عقدها ، ولا يجب أن يكون فارقا ماهويا ، فعلم الأصول : عدة من مسائل متشتتة يستفاد منها في استنباط الأحكام جمعها أنه قد بحث عنها بهدف أن يكون المجتهد بعد العلم بها على قدرة من استنباطها . ولو اصطلح العلماء على ضم مسائل أخرى إليه لما أضر بشئ أصلا . والى هذا يرجع ازدياد قيد " الآلية " كما عن سيدنا الأستاذ الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية . هذا كله بالنسبة للمسائل الأدبية . وأما القواعد الفقهية فهي - كما قالوا - خارجة عن التعريف من أول الأمر ، لظهوره في اعتبار أن تكون تلك القواعد الأصولية مقدمة لاستنباط الأحكام الشرعية ، لا أن تكون نفسها حكما كليا فقهيا ، فمسألة " الضمان في فاسد كل عقد يضمن بصحيحه " كمسألة " الضمان في فاسد البيع " التي من صغريات تلك المسألة الكبرى كلتاهما حكم شرعي عملي فقهي وإن اختلفتا بالعموم والخصوص ، بخلاف حجية خبر الثقة ، وظهور الأمر في الوجوب فإنهما ليستا حكما فقهيا ، وإنما شأنهما أنه يستند إليهما استنباط الحكم الشرعي من دليله كما لا يخفى . وأما مباحث الأصول العملية فلا ينبغي الريب في أن مفادها بيان الوظيفة الكلية الشرعية للمكلف عند الشك بأنه لا بأس عليه في الفعل أو الترك ، أو بلزوم الاحتياط ، أو بوجوب البناء على بقاء ما كان وحكم الشارع ببقائه عند الشك فيه . كما لا وجه للالتزام بخروجها عن مسائل علم الأصول مع عظمها وعظم الفوائد المترتبة عليها ، ولذلك فالأولى ازدياد قيد " أو القواعد التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص وعدم الظفر بدليل على الحكم " كما في الكفاية وغيره . وبعد ذلك كله فالأمر سهل . وأما ما أجاب به العلامة الخوئي [1] وقرره الشهيد الصدر ( قدس سرهما ) من أن هذه الأصول أيضا مما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، بدعوى : أن الاستنباط أعم من أن يكون كشفا له ، وأن يكون تنجيزا بلا كشف ، أو تعذيرا ففيه : أن