وسائر المفردات ، والبحث عن مفاد الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار ، أو المشتملة على ما يفيد الحصر مثلا . كما أنها تشمل القواعد الفقهية التي يستفاد منها حكم موضوعات كلية مثل قاعدة " ما يضمن " أو " ما لا يضمن " الدالة - مثلا - على الضمان بفاسد البيع وعدم الضمان بفاسد الهبة . ومن ناحية العكس والجمع : بأنها لا تشمل مباحث الأصول العملية ، ومسألة حجية الظن على الحكومة ، فإن كلا منها وظائف عملية للمكلف ينتهي إليها المجتهد إذا قصرت يده عن العثور بالدليل على الحكم الشرعي . ولقد أجاب الأساتذة عن الإشكالات الثلاثة بطرق متنوعة : أما شمولها للقواعد الأدبية فأجاب عنها العلامة النائيني ( قدس سره ) بأن قوام المسألة الأصولية إنما هو بوقوعها في كبرى قياس الاستنباط ، والمباحث الأدبية إنما تكون بنفسها صغرى للقياس المذكور ، فإن تعيين ظهور لفظ " الصعيد " إنما يستفاد منه في خصوص بحث التيمم [1] . وقد أورد عليه : أن المسألة الأصولية لا يمكن أن تكون كبرى ذلك القياس ، فإن الكبرى فيه لا بد وأن يكون محمولها حكما شرعيا لكي ينتج تطبيقها على الصغرى حكما فرعيا على الأصغر ، ومن الواضح أنه لا شئ من مسائل علم الأصول كذلك ، وإلا لانقلبت قاعدة فقهية [2] . والحق أن مراده ( قدس سره ) من وقوعها كبرى ذلك القياس : أن يكون نسبة موضوعها إلى كل مسألة فقهية تستند إليها نسبة الكلي إلى الفرد ، فإن إطلاق " البيع " وحجية ظهور " أحل الله البيع " مصداق من كلي انعقاد الظهور الإطلاقي ، ومن كلي حجية الظواهر ، ولا تختص هاتان المسألتان الأصوليتان بخصوص هذا الحكم ، ولا بخصوص هذه الآية ، بخلاف البحث عن ظهور الصعيد المختص - مثلا - ببحث التيمم وآيته .
[1] فوائد الأصول : ج 1 ص 3 . [2] نهاية الأفكار : ج 1 ص 2 - 21 ما بمعناه .