عليه الطريق ، فإنه الذي قام عليه طريق معتبر ، وتنجز مفاده بقيام الأمارة ، ووجب العمل على طبق ما هو طريق إليه ، وجوبا طريقيا إلى امتثال مفاده ، فالبحث عن الخبر الواحد يمكن إرجاعه إلى البحث عن ثبوت إحدى هذه الصفات للسنة ، وهي كلها عوارض لها ، فإيراد الكفاية عليه غير وارد . إلا أنه مع ذلك يرد عليه : أن ما ذكره هو ( قدس سره ) أيضا تجشم وتعسف ، فإن موضوع تلك المسألة في كلمات الأصحاب انما هو الخبر الحاكي ، ولذلك يكون محمولها الحجية ، ولذلك أيضا عنون هو نفسه ( قدس سره ) بأنه من جملة الظنون الخارجة عن أصالة حرمة العمل بالظن . وحيث إن الإيراد غير منحصر بها - كما عرفت - فالأولى هو الرجوع إلى ما يقتضيه التحقيق من عدم الإلزام بالتزام موضوع خاص ، والله العالم . 4 - تعريف علم الأصول : إن المشهور في ألسنة المتأخرين في تعريفه : أنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية " ، فقواعده قد مهدت مقدمة لعلم الفقه ، ولأن يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية عن أدلتها ، فلا محالة إن مسائله ليست بنفسها أحكاما فرعية عملية لا تكليفية ولا وضعية ، إلا أنها يحتاج إليها استنباط الأحكام الفرعية ويستند إليها ، ومهدت هذه المسائل أيضا لذلك ، فلو لا حجية خبر الثقة أو ظواهر الكلام - مثلا - لما استقام استنباط الأحكام من ظواهر الكتاب أو السنة ، ولا من الأخبار المأثورة غير مقطوعة الصدور . وقد أورد على التعريف إيرادات من ناحية جامعيته أو مانعيته ، عمدتها ما يلي : فمن ناحية الطرد : بأنها تشمل كثيرا من قواعد العلوم الأدبية مما يبحث عن مفاد خصوصيات الجمل أو المفردات ، كالبحث عن مفاد " لم " و " لما " و " لن "