responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 14


واستنصر الشيخ الأعظم كلا من العلمين من ناحية ورده من ناحية أخرى ، فقال في أول مبحث حجية خبر الواحد : ( فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة - أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد ، أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ؟ ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة ، ولا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل ) [1] فقد جعلها من مسائل العلم مع التزام أن موضوعه الأدلة بعد فرض كونها أدلة .
وكلامه - كما ترى - صريح في أن مراده ( قدس سره ) بالسنة نفس قول المعصوم ( عليه السلام ) أو فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها الذي لا ينافيه ذكر الروايات الواردة لإثبات حكم شرعي تحت عنوان الاستدلال بالسنة ، وذلك أن عدها سنة وإطلاق السنة عليها إنما هو لمكان أنها طريق محض إلى السنة الواقعية ، والاستدلال بالحقيقة يكون بنفس قول المعصوم ( عليه السلام ) مثلا ، لا بالحاكي عنه .
فأورد عليه في الكفاية : بأن البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد بحث عن ثبوت الموضوع ووجوده ، وهو من المبادئ التصديقية ، وكون الثبوت المذكور تعبديا غير مفيد ، لأن التعبد بالثبوت بمعنى وجوب العمل على طبقه وصف للخبر الحاكي ، لا للسنة المحكية ، فالثبوت الواقعي ليس من عوارض الموضوع ، والتعبدي ليس من عوارض السنة ، بل الخبر الحاكي [2] .
أقول : لا ريب أن مراد الشيخ ( قدس سره ) هو الثبوت التعبدي ، إلا أن التعبد بالثبوت في باب الطرق ، سواء أكان بمعنى كونه طريقا إلى الواقع عقلائيا - كما هو التحقيق - أم بمعنى كونه موجبا لتنجز الواقع - كما هو مختار الكفاية في أكثر من موضع منها - أم بمعنى وجوب العمل على طبق الطريق ولو وجوبا طريقيا - كما لعله ظاهر كلمات الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - كما أن له نسبة إلى الطريق فهكذا له نسبة إلى ما قام



[1] الفرائد : ص 67 المقدمة الأولى من مقدمات بحث حجية الخبر الواحد ، طبع رحمة الله .
[2] الكفاية : ص 3 - 22 .

14

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست