responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 546


3 - فصل في مقدمات الحكمة قد تحصل مما مر : أن الألفاظ قد وضعت لذات المعاني الموجودة في موارد إرادة الإطلاق أو التقييد أو الإهمال ، فلا محالة استفادة أن المراد منها خصوص الإطلاق محتاجة إلى قرينة هي مقدمات الحكمة .
وعدها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) وكثير من الأعاظم اثنتين ، وقال الكفاية : إنها ثلاث :
وهذه هي : أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، وأن لا يقيم قرينة على التقييد ، وأن لا يكون في مقام المخاطبة قدر متيقن .
أما المقدمة الأولى ففسرها صاحب الكفاية : بأن يكون في مقام مجرد اظهار تمام المراد ، وإعطاء الحجة للمخاطب ، وإن لم يكن إرادته الجدية مطابقة معها في جميع الموارد ، ولذلك فقد عبر بعض : بأن المراد بالبيان هنا نظيره في قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
والظاهر أن البيان هو بيان نفس المراد ، ومعنى كونه في مقامه أن يكون في مقام لابد عند العقلاء وأن يبين تمام المراد ، اللهم إلا أن يكون في نظر المتكلم مصالح تدعوه إلى الإخفاء ، فإذا كان في هذا المقام كان ما يتكلم به ظاهرا في أنه تمام المراد ، فكونه في مقام البيان هو الموجب عليه أن يظهر مراده ولو بإعطاء الحجة عليه .

546

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست