أن ظاهر الشرط - مثلا - أنه بعنوانه وخصوصيته دخيل في تحقق الكلي ، وهو وإن كان لا ينافي دخالة شرط آخر بخصوص عنوانه في تحققه أيضا ، إلا أن لازمه أن الحصة المعلولة أو المصاحبة لهذا الشرط تنتفي بانتفائه . ومنه تعرف صحة كلامهم في المطلق والمقيد بلا ابتناء له على انحصار العلية . وحينئذ فلا ريب في أن المعلق هو المعنى الكلي ، حتى أن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) القائل : بخصوصية الموضوع له في الحروف والهيئات أرجع العلية المستفادة من التعليق إلى الكلي ، كما سيأتي ذكره إن شاء الله ، والبحث ممحض في أن التعليق هل يدل ولو بالاطلاق على انحصار علة الكلي والطبيعة في ما جعل شرطا - مثلا - فيكون لازمه انتفاء الكلي بانتفاء الشرط ، وانتفاء الكلي إنما يكون بانتفاء جميع أفراده ولو عرفا . الثاني : قال في الكفاية : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا ، بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده " انتهى " . أقول : إن أريد الاستدلال على كون المفهوم انتفاء السنخ بضرورية انتفاء الشخص عقلا بانتفاء موضوعه ، كما هو ظاهر العبارة فهو غير صحيح ، إذ حكم العقل بالانتفاء ضرورة لا يوجب أن يكون للكلام مفهوم ، ولا أن لا يكون ، فإنه يصح مع تسليم هذا الحكم العقلي أن ينازع في أن اللفظ أيضا يدل على هذا الانتفاء أم لا ، فالدليل على انتفاء الشخص عند مثبت المفهوم أمران ، وعند المنكر منحصر في أمر واحد ، هو حكم العقل ، وإن أريد أن محل النزاع هو انتفاء السنخ ، وهو المراد بالمفهوم ، كما يظهر من التقريرات حيث قال : والمعتبر في المفهوم انتفاء الحكم عن مورد الشرط على تقدير انتفائه بحسب نوع الحكم وسنخه " انتهى " فله حينئذ وجه . وكيف كان فلا يصح الاستدلال على ثبوت المفهوم بما إذا كان انتفاء الحكم من لوازم انتفاء الشخص ، إذ القول بانتفاء الشخص لما كان عقليا بلا اشكال فلا