التفصيلي وهو الأخبار . فانطبق عليها تعريف علم الفقه ، فتكون هذه الأصول العملية خارجة عن علم الاُصول وداخلة في علم الفقه ، فما هو الجواب ؟ < فهرس الموضوعات > جواب الشيخ الأعظم والميرزا < / فهرس الموضوعات > جواب الشيخ الأعظم والميرزا أجاب الشيخ الأعظم بأنّ إجراء الأصول العملية في الأحكام الكليّة الفرعية من عمل المجتهد ووظيفته ، بخلاف القواعد الفقهية . وهذا هو الفرق [1] ، وعن الميرزا النائيني موافقته في ذلك [2] . وقد أشكلوا عليه بأنّ القواعد الفقهية - كالاصوليّة - لا يمكن إلقاؤها إلى العامّي ، فأيّ عامي يمكنه تشخيص الشرط المخالف للكتاب من غيره ، كي يطبق قاعدة : كلّ شرط خالف الكتاب والسنّة فهو باطل ؟ وهكذا القواعد الأخرى . < فهرس الموضوعات > جواب المحقق العراقي < / فهرس الموضوعات > جواب المحقق العراقي وأجاب المحقق العراقي بأنّ كلّ قاعدة تُعمل في استخراج الأحكام الكليّة الإلهيّة من دون اختصاص لها بباب دون باب من أبواب الفقه ، فهي مسألة اُصوليّة ، فيخرج مثل قاعدة الطهارة بلحاظ عدم سريانها في جميع أبواب الفقه [3] . وأشكل عليه شيخنا دام بقاه بعدم الدليل ، وبالنقض ببعض المسائل الاصوليّة من جهة كونها مختصّةً ببعض الأبواب ، كمسألة الملازمة بين النهي والفساد ، لوضوح اختصاصها بأبواب العبادات فقط .
[1] الرسائل 319 - 320 . أوّل رسالة الاستصحاب ، وليلحظ كلامه فإنه طويل مفيد . [2] محاضرات في أصول الفقه 1 / 11 . [3] نهاية الأفكار 1 / 20 - 21 . ويلاحظ أنّه أرجع اليه جواب الشيخ ، من جهة إشتراط تطبيق قاعدة الطّهارة بالفحص ، واشتراط تطبيق قاعدة الشروط بمعرفة الكتاب والسنّة ، ومن الواضح أن لا سبيل في ذلك للعامي الذي لا يتمكن من الفحص ولا يعرف ظواهر الكتاب والسنّة .