responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 52


أمّا ما يجري في الشبهات الموضوعيّة ، وينتج حكماً جزئيّاً ] مثل الاستصحاب الجاري في كريّة هذا الماء ، من الأصول العملية ، ومثل قاعدة الفراغ من القواعد الفقهيّة ، الجارية في هذه الصلاة مثلا [ فهو خارج عن المسائل الاصوليّة ، لأنّ كلّ أحد يمكنه تطبيق القاعدة أو الأصل على المورد المشكوك فيه ، واستنتاج الحكم الشرعي المتعلّق به ، من غير فرق بين الفقيه والعامي . . . فهذا القسم من القواعد والأصول خارج .
وأمّا ما يجري في الشبهات الحكمية ، فالأصل العملي الجاري في الحكم الأصولي لا ريب في اُصوليّته ، كاستصحاب حجيّة العام بعد التخصيص ، أو استصحاب عدم تحقّق المعارِض للرواية ، فهذا القسم من الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة خارج عن البحث .
إنّما الكلام في الاُصول العمليّة والقواعد الفقهيّة التي يتشاركان في التطبيق على الموارد واستخراج الأحكام الكليّة الفرعيّة منها ، فما الفارق بينهما ؟ وكيف تخرج الثانية عن المسائل الاصوليّة ؟
ولك أنْ تقول : إن تعريف علم الفقه - وهو : العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة - كما ينطبق على القواعد الفقهية فتكون من مسائله ، كذلك ينطبق على الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكميّة ، إذ الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة الزائل تغيّره ، حكم شرعي فرعي ، أنتجه الاستصحاب المستفاد عن دليل تفصيلي ، وهو صحيحة زرارة مثلا ، الدالّ على بقاء الحكم السابق في الماء المذكور ، وعلى الجملة : فكما أن قاعدة ما لا يضمن حكم فرعي ، كذلك الحكم ببقاء نجاسة الماء ، وكما أنها مستنبطة من الدليل التفصيلي وهو الإجماع ، كذلك الحكم المذكور مستنبط من الدليل

52

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست