جواب المحقق الخوئي وأجاب المحقق الخوئي بأنّ الفرق أمّا بين القواعد الفقهية الجارية في الشبهات الموضوعية ، وبين القواعد الأصوليّة ، فبأنّ القواعد الفقهيّة تنتج في تلك الشبهات الأحكام الجزئيّة الشخصيّة ، كقاعدتي الفراغ والتجاوز ، وقاعدة اليد ، ونفي الضرر . . . فقاعدة الفراغ مثلا تفيد عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل ، وهذه الكبرى إذا انضمّت إلى صغراها وهو عمل الشخص المشكوك في صحّته ، أنتجت صحّة ذاك العمل . هذا حال هذا القسم من القواعد الفقهية . وأمّا المسائل الاصوليّة ، فالناتج منها حكم كلّي عام ثابت لجميع المكلّفين ، كمسالة حجيّة خبر الواحد . وأمّا القواعد الفقهيّة الجارية في الشبهات الحكمية ، كقاعدة ما لا يضمن ، فإنّها وإنْ أنتجت حكماً كليّاً - كالقواعد الأصولية - إلاّ أن الفرق عدم وقوعها في طريق الاستنباط ، وإنّما هي أحكام مستنبطة تطبّق في مواردها ، بخلاف القواعد الاصوليّة ، فإنّها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو تكون مرجعاً للفقيه في تعيين الوظيفة العمليّة . فهذا هو الفرق [1] . أقول : وقد أورد عليه تلامذته ، كالسيد الصدر وشيخنا الأستاذ بالنقض والحلّ . وحاصل الكلام عدم تماميّة هذا الجواب ، لكون بعض القواعد الفقهيّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة تفيد حكماً كليّاً لا جزئيّاً [2] ، كما أنّ من
[1] مصابيح الأصول 11 - 13 . [2] قد وقع الخلاف بين الأعلام في مفاد أدلة قاعدتي نفي الضرر والحرج ، في أن الحرج والضرر المنفيّين شخصيّان أو نوعيّان ، فالسيّد الخوئي مثّل بهما لإفادة الحكم الشخصي بناءً على كونهما شخصيين ، والمستشكل عليه يشكل بأنهما يفيدان الحكم الكلي بناءً على كونهما نوعيّين . فالحاصل كون الإستدلال والإشكال كليهما على المبنى .