responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 346


هذا تمام الكلام في الإستدلال بالخبر للقول بعدم الحرمة في الكبيرة الثانية .
ويبقى الإستدلال بمقتضى القاعدة من كلا الطّرفين .
< فهرس الموضوعات > الكلام في حكم الكبيرة الأولى < / فهرس الموضوعات > الكلام في حكم الكبيرة الأولى وقد تقدّم أنّ ظاهر الأصحاب هو التسالم على حرمتها ، بل هو صريح الفخر رحمه الله ، وقد أذعن صاحب الجواهر [1] وغيره بهذا الإجماع ، ولم ينقل الخلاف إلاّ عن ابن إدريس .
وقد تنظّر الأستاذ دام بقاه في ذلك لوجود شبهة انقضاء المبدء فيها ، كالكبيرة الثانية بلا فرق ، ثم أوضح ذلك بالتحقيق في مدارك هذه الفتوى بأنّه :
< فهرس الموضوعات > 1 - رواية ابن مهزيار < / فهرس الموضوعات > 1 - رواية ابن مهزيار إن كان الدليل هو رواية علي بن مهزيار المتقدّمة سابقاً ، فقد عرفت حالها سنداً .
< فهرس الموضوعات > 2 - صدق ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) < / فهرس الموضوعات > 2 - صدق ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) وإنْ كان دعوى صدق قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . . . أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) [2] عليها ، فهو أوّل الكلام ، وذلك لعدم الريب في أنّ « الاُميّة » و « البنتيّة » متضايفتان ، والمتضائفان متكافئان قوّةً وفعلا . ولا ريب أيضاً في أنّ « البنتيّة » و « الزوجيّة » متضادّتان ، وبالنظر إلى هاتين المقدّمتين : إنه إذا استكملت شرائط الرّضاع وتحقّقت « الأُميّة » للكبيرة ، تحقّقت « البنتيّة » للصغيرة بملاك التضايف ، وحينئذ ترتفع « الزوجيّة » بملاك التضاد ، فتكون هذه المرأة « اُمّاً »



[1] جواهر الكلام 29 / 331 .
[2] سورة النساء : 23 .

346

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست