responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 347


لمن كانت « زوجة » ، فإنْ قلنا : بأن المشتق حقيقة في الأعم تمّ الإستدلال بالآية ، لعدم الشك في الصّدق ، وإنْ قلنا : بأنّه حقيقة في خصوص المتلبّس ومجازٌ في من انقضى عنه ، فإنّ أصالة الحقيقة تقتضي عدم الحرمة ، لانقضاء المبدء .
فلا فرق بين الكبيرتين ، إلاّ من جهة طول الفاصل الزماني وقصره ، ففي الكبيرة الثانية خرجت الصغيرة عن الزوجيّة من زمان سابق ، أمّا في الاُولى فبعد زمن قصير .
< فهرس الموضوعات > وجوه التخلّص من الإشكال < / فهرس الموضوعات > وجوه التخلّص من الإشكال وقد ذكرت وجوه للتخلّص من هذا الإشكال ، وتوجيه قول الأصحاب بحرمة الأولى على القاعدة :
< فهرس الموضوعات > الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > الوجه الأول إنه وإنْ لم تكن الكبيرة الأولى « اُمّ زوجة » الرجل ، من الناحية العقليّة ، للبرهان المتقدم ، إلاّ أنه يصدق عليها العنوان المذكور عرفاً ، والمناط في الأحكام الشرعيّة هو الصّدق العرفي .
ذكره جماعة ، منهم صاحب ( الجواهر ) ، ونقله المحقق الخراساني صاحب ( الكفاية ) في رسالته ( في الرضاع ) ، ثم أمر بالتأمّل .
قال الأستاذ : وجه التأمّل هو عدم وضوح كون هذا الصّدق العرفي حقيقةً عرفيّة ، فلعلّهم يطلقون عليها العنوان المذكور من باب المسامحة ، فيكون مجازاً ، ومجرَّد هذا الشك كاف .
< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني < / فهرس الموضوعات > الوجه الثاني إنه لا ريب في أنّ الأُمومة والبنتيّة مزيلة للزوجيّة ، فزوال الزوجيّة معلول

347

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست