ومنها يتحقق ما اعتبره ، لكنّ النقطة المهمّة هي أنه بعد ما جعل الشيء جزءً لمركّبه انطبق عليه قانون الكليّة والجزئيّة ، وهو انعدام الكلّ بانعدام الجزء ، وليس هذا القانون بيد المعتبر ولا يمكنه التصرف فيه ، بأنْ يجعله جزءً لكنْ لا ينعدم الكلّ بانعدامه ، وعليه ، فإذا كانت القراءة في ظرف وجودها جزءً مقوّماً لحقيقة الصّلاة ، فكيف تبقى حقيقة الصّلاة محفوظة في ظرف انعدام القراءة ؟ ( الوجه الثاني ) إن المراد من كون الأركان لا بشرط بالنسبة إلى الزائد هو اللاّبشرط القسمي - لا المقسمي - بأنْ يلحظ وجود القراءة وعدمها ولا يؤخذ شيء منهما في حقيقة الصّلاة ، فنقول : إن قانون اللاّبشرط هو اجتماعه مع الشرط ، لكنْ يستحيل دخول الشرط في اللاّبشرط ، فالرّقبة إن كانت لا بشرط بالنسبة إلى الإيمان والكفر ، فهي تجتمع مع الإيمان لكن يستحيل تقوّمها بالإيمان ، وعليه : فإذا كانت الأركان لا بشرط بالنسبة إلى ما زاد عليها من جهة حقيقة الصّلاة ، استحال دخول الزائد في حقيقتها في ظرف وجوده ، وكان لازمه أن يصدق الصّلاة على مجموع الأركان والزائد عليها صِدقاً مجازيّاً ، مع أنّ المدّعى كونه حقيقيّاً ، كصدقه على الأركان فقط . ( الوجه الثالث ) لا ريب في أنّ كون الشيء جزءً للمعنى بشرط عدم الشيء ، غير معقول ، وكونه جزءً له لا بشرط من الوجود والعدم خلف الفرض ، - لأنه افترض كونه جزءً عند الوجود وخارجاً عند العدم - إذنْ ، كون القراءة جزءً للصّلاة ومقوّماً لحقيقتها ينحصر بحال وجودها ، فوجودها قد اُخذ في معنى الصلاة الموضوع له هذا اللّفظ ، وهذا يخالف ما تقرّر من أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة وذوات الأشياء ، من غير دخل للوجود والعدم . فما ذكر من كون القراءة جزءً للصلاة إذا وجدت وغير جزء إذا