responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 258


واعتبارها في الصّلاة ، وصحيحة زرارة : « عن الرجل ينسى تكبيرة الإحرام ؟ قال : يعيد » [1] تدلّ على ركنيّة التكبيرة .
فحقيقة الصّلاة متقوّمة بهذه الأمور .
والموالاة لابدّ منها ، ولولاها فالصّلاة منتفية .
والاستقبال ، وإنْ ورد « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » [2] لكن الأظهر عدم اعتباره في الحقيقة ، ولذا لو وقعت إلى غير القبلة نسياناً أو جهلا فهي صحيحة .
وأمّا التسليمة ، فالحق عدم دخولها ، فإنّه بالتسليم يخرج من الصّلاة ، ولعدم ذكرها في خبر « لا تعاد » . ولا ينتقض بعدم ذكر التكبيرة ، لأن مع عدمها فلا صلاة حتى تصدق الإعادة ، لأن الإعادة هي الوجود الثاني بعد الوجود الأوّل ، فعدم ذكر التكبيرة في خبر « لا تعاد » يؤكّد ركنيّة التكبيرة .
هذا ، وغير هذه الأمور واجب في الصلاة وليس بركن .
< فهرس الموضوعات > إشكالات شيخنا الأستاذ < / فهرس الموضوعات > إشكالات شيخنا الأستاذ وقد بحث شيخنا الأستاذ دام ظلّه عن تصوير المحقق القمي ودفاع السيد الخوئي عنه ، في مقامين :
< فهرس الموضوعات > 1 - مقام الثبوت < / فهرس الموضوعات > 1 - مقام الثبوت والإيراد عليه في مقام الثبوت من وجوه :
( الوجه الأول ) إنه لا ريب في أنّ أمر الأجزاء واختيارها في المركّب الإعتباري هو بيد المعتبر ، فهو الذي يجعل الأمور المعيّنة أجزاءً للمركّب



[1] وسائل الشيعة 6 / 13 . باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام رقم : 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 217 ط الاسلامية ، الباب 2 من أبواب القبلة رقم : 9 .

258

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست