responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 260


انعدمت ، يخالف القانون المذكور ، مضافاً إلى استحالته من جهة أنّ الموجود لا يقبل الوجود الإدراكي .
( الوجه الرابع ) قد وقع البحث بين الأعلام في أن التخيير بين الأقل والأكثر معقول أو لا ؟ ووجه القول الثاني هو : أنّ الأقل إن كان مبايناً لبّاً للأكثر فهو معقول ، كالتخيير بين الركعتين والأربع ، فإنه وإنْ كان بين الأقل والأكثر لكنّ القصر والإتمام متباينان في الواقع ، أمّا في غير هذه الصورة ، مثل التخيير في التسبيحات بين المرّة والثلاثة فغير معقول ، لأنه بمجرّد الإتيان بالمرّة تحقّق الامتثال وحصل المأمور به الواجب ، لأن الانطباق قهري ، ومعه يستحيل أن يكون الزائد على المرّة جزءً للمأمور به .
وعلى هذا المبنى يبطل كون الزائد عن الأركان جزءً .
وأيضاً : فإنّ حقيقة الصلاة لا يتحقّق دفعةً ، بل تدريجاً ، فإذا كبّر وركع وسجد ، فقد تحققت الأركان ، وبهذه الركعة تحقّقت الصلاة ، والمفروض كونها لا بشرط عن الزائد ، فيستحيل أن يكون الزائد جزءً . . . فالبرهان المذكور يجري في الواجب ، وفي المسمّى الموضوع له اللّفظ ، على حدّ سواء .
( الوجه الخامس ) إن الوجود - سواء الذهني أو الخارجي أو الإعتباري - يساوق التّعيين ، ولا يجتمع مع التردّد ، إن ذات الركوع غير اعتباري فهو متعيّن في ذاته - وإن كانت جزئيّته للصلاة اعتباريّة - فما معنى أنّ الجزء هو أحد مراتب الركوع على البدل ؟ إنّ « أحد الأمرين » إن كان المفهومي ، فهو معقول ، لكنه حينئذ جامع مفهومي من صناعة الذهن وليس بواقعي ، وإن كان المصداقي ، فهو غير قابل للوجود ، ولا ثالث في البين . فما ذكر - من أن الجامع بين المراتب هو الأحد على البدل - باطل .

260

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست