responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 51


الفرق بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة بقي الكلام في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصوليّة ، وكيفية إخراج الفقهية عن علم الأصول ، على ضوء التعاريف المذكورة .
لا يخفى أن القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين ، منها ما يجري في الشبهات الموضوعية ، وتكون نتيجته الحكم الفرعي الجزئي ، كقاعدة الفراغ والتجاوز ، المتخذة من قوله عليه السلام : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » [1] وتفيد مضيّ هذه الصلاة المشكوك في ابتلائها بمانع عن الصحة . ومنها : ما يجري في الشبهات الحكمية ، وتكون نتيجته الحكم الكلّي الإلهي ، كقاعدة : ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ، حيث تفيد مثلا ضمان فاسد القرض ، لأنّ صحيحه موجب له . وهذه القواعد منها ما يكون مفاده حكماً بالعنوان الأوّلي ، كالقاعدة المذكورة ، ومنها : ما يكون مفاده حكماً بالعنوان الثانوي كقاعدة نفي الضرر ، بناءً على نوعيّة الضرر المنفي ، وأمّا بناءً على شخصيّته فتدخل القاعدة فيما يجري في الشبهات الموضوعيّة .
ومن الواضح أيضاً : انقسام الأصول العمليّة إلى : ما يجري في الشبهات الموضوعيّة فقط ، وإلى ما يجري في الشبهات الحكميّة فقط ، وإلى ما يجري في كلتيهما كالإستصحاب .



[1] وسائل الشيعة 8 / 237 ط مؤسّسة آل البيت ، الباب 23 من أبواب الخلل رقم : 3 .

51

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست