صاحب ( الكفاية ) ، ثم عدل عنه فاختار في المتأخّرة تعريف المحقق العراقي وهو : الالتزام بالشق الثاني ، الذي لازمه دخول مباحث علم الرّجال ، أما بقيّة العلوم فلا تدخل لكونها باحثة عن موضوعات الأحكام الشرعية ، كما يخرج مبحث المشتق لكونه بحثاً عن الموضوع كذلك . إلاّ أن شيخنا أخرج مباحث العام والخاص ونحوهما ، ممّا وصفه العراقي بما يبحث فيه عن كيفية تعلّق الحكم بالموضوع ، بعد ورود النقض عليه بمثل « الصعيد » ، إلاّ أن لنا تأملا في ذلك كما تقدّم . فظهر أنّ تعريف المحقق العراقي ، وتعريف المحقق الإصفهاني ، وكذا تعريف المحقق صاحب ( الكفاية ) - على ما فسّره السيد الأستاذ - كلّها تصبُّ في مصبّ واحد ، وأنْ لا اختلاف بينها تقريباً إلاّ في اللّفظ والتعبير ، لكن الأقرب هو الالتزام بالشرط المذكور واعتباره كي يخرج علم الرجال ونحوه ، كما فعل السيّد الأستاذ دام علاه ، والله العالم .