responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 40


موارده الخاصة به ، وتخرج الاُصول العملية العقليّة ، كقبح العقاب بلا بيان ، وكالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين ، وكالظنّ الإنسدادي بناءً على الحكومة لا الكشف ، فإنّها أحكام عقليّة تطبَّق في مواردها .
تعريف الكفاية ولهذه الاُمور عدل صاحب ( الكفاية ) إلى التعريف الذي ذكره ، فيكون جامعاً بالقيد الذي أضافه لما كان يخرج من تعريف المشهور ، ولا يرد عليه شيء مما ورد عليه . . . لكن يرد على تعريفه : أوّلا : إنه قال « صناعة » لإفادة آليّة علم الاُصول كما أشرنا سابقاً ، لكنّ علم الأصول هو نفس القواعد لا أنّه صناعة تعرف بها القواعد . وثانياً : اِن ما يعرف به القواعد ، يكون من المبادي التصديقيّة ، وهي خارجة عن مسائل العلم . أورده السيد الحكيم [1] .
ثمّ إنّ المحقق الإصفهاني ] بعد أنْ بيّن وجه الأولويّة في قول ( الكفاية ) : « الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد . . » - بأنّ من وجوه الأولويّة تبديل تخصيص القواعد بكونها واسطة في الاستنباط - كما عن القوم - بتعميمها لما لا يقع في طريق الاستنباط ، بل ينتهي إليه الأمر في مقام العمل ، وذكر أن وجه الأولويّة استلزام التخصيص خروج جملة من المسائل المدوّنة في الأصول ، لأنه لا ينتهي إلى حكم شرعي ، بل ظن به أبداً ، وإنما يستحق العقاب على مخالفته عقلا كالقطع ، ومثل الأصول العمليّة في الشبهات الحكميّة ، لكون مضامينها بأنفسها أحكاماً شرعيّة وليست واسطةً في استنباطها في الشرعية منها . وأما العقليّة فلا تنتهي إلى حكم شرعي أبداً [ أجرى الإشكال الذي يستلزمه التخصيص - كما عن القوم - في جلّ مسائل الأصول ،



[1] حقائق الأصول 1 / 16 .

40

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست