< فهرس الموضوعات > تعريفُ علم الاُصول < / فهرس الموضوعات > تعريفُ علم الاُصول واختلفت كلماتهم في تعريف علم الأصول : فقال المشهور : هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة . وقال في ( الكفاية ) : صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أنْ تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل . وقال الشيخ الأعظم : هو القواعد التي تطبيقها بيد المجتهد . وقال الميرزا : هو العلم بالقواعد التي إذا انضمّت إليها صغرياتها أنتجت نتيجةً فقهية . وقال المحقق الإصفهاني : هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق إقامة الحجّة على حكم العمل . وقال المحقق العراقي : هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق تعيين الوظيفة العمليّة . < فهرس الموضوعات > تعريف المشهور < / فهرس الموضوعات > تعريف المشهور وقد أشكل على تعريف المشهور بزيادة لفظة « العلم » ، لأنّ هذه القواعد علم سواء علم بها أولا ، وبزيادة « الممهّدة » ، لعدم دخل التمهيد في العلم ، فهي العلم سواء كانت ممهّدة للاستنباط أو لا ، وفي جملة « لاستنباط الأحكام الشرعية » بأنها مستلزمة لخروج كثير من الأدلة الدالة عليه ، يطبّق في