فذكر الأمارات غير العلميّة سنداً كخبر الواحد ، أو دلالةً كظواهر الألفاظ ، وقال بأنّ مرجع حجيّة الأمارات غير العلمية مطلقاً إمّا إلى الحكم الشرعي ، أو غير منتهية إليه أبداً ، وعلى أي تقدير ليس فيها توسيط للاستنباط . فالحاصل : إن عدول صاحب ( الكفاية ) عن تعريف القوم ليس لأجل خروج الأصول فقط ، بل لأجل خروج الأمارات أيضاً . . . . فيكون تعريفه أولى من تعريفهم لدخول ذلك كلّه به في علم الأصول . لكنّه بعد أن أوضح كيفية لزوم خروج الأمارات عن تعريف القوم ، استدرك قائلا : « إلاّ أنْ يوجّه مباحث الأمارات غير العلميّة . أمّا بناءً على إنشاء الحكم المماثل ، بأنّ الأمر بتصديق العادل مثلا ليس عين وجوب ما أخبر بوجوبه العادل ، بل لازمه ذلك ، والمبحوث عنه في الأصول بيان هذا المعنى الذي لازمه الحكم المماثل ، وهذا القدر كاف في التوسيط في مرحلة الاستنباط . وأمّا بناءً على كون الحجيّة بمعنى تنجيز الواقع ، بدعوى أن الاستنباط لا يتوقّف على إحراز الحكم الشرعي ، بل تكفي الحجيّة عليه في استنباطه ، إذ ليس حقيقة الاستنباط والاجتهاد إلاّ تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي . ومن الواضح دخل حجيّة الامارات - بأي معنىً كان - في إقامة الحجّة على حكم العمل في علم الفقه » . قال : « وعليه ، فعلم الأصول : ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي . من دون لزوم التعميم ، إلاّ بالإضافة إلى ما لا بأس بخروجه ، كالبراءة الشرعية التي معناها حليّة مشكوك الحرمة