responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 350


وهذا الإيراد يتوجّه على ( المحاضرات ) أيضاً ، لأنَّ ظاهره التسليم بهذه العليّة والمعلوليّة .
الوجه الثالث إن قوله تعالى : ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) ظاهر في « اُمّ الزوجة » بالفعل ظهوراً إطلاقيّاً لا وضعيّاً ، لأن الدّلالة على الفعليّة إنما جاءت من ناحية الإضافة ، وهي ليس موضوعةً للتلبّس الفعلي ، فعند الإطلاق وعدم القرينة يحمل الكلام على الفعليّة .
إلاّ أن المراد هنا هو الأعمّ من الفعلي قطعاً ، لقرينة السياق ، فإنّ قوله تعالى : ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) ورد في سياق قوله ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم ) ومن المسلّم به أن المراد من « الربيبة » هنا هو الأعمّ من بنت الزوجة الفعليّة المدخول بها ، والتي انسلخت عنها الزوجيّة ، ومقتضى وحدة السّياق إرادة الأعمّ في طرف ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) فتندرج الكبيرة تحت هذا العنوان ، فتحرم على الزوج .
أقول :
هنا بحثان ، أحدهما صغروي والآخر كبروي .
أمّا البحث الصغروي ، فقد زعم بعضهم عدم وجود السياق هنا ، بدليل أنّ حرمة الربيبة إنّما ثبتت بدليل خارج .
قال شيخنا : وفيه : أنه قد ورد في الصحيح أن الإمام عليه السلام قد أخذ بعموم الآية المباركة ، وبذلك تتحقّق وحدة السياق ، فعن محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأُعتقت ، فتزوّجت ، فولدت ، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، هي

350

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست