حرام ، وهي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء . . . . وعن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله وزاد : « ثم قرأ هذه الآية : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم ) . . . » [1] . فقد قرأ عليه السلام الآية للدّلالة على أن هذه البنت ربيبة للرجل ، وهي حرام ، وإذا كان المراد من « الربائب » هذا المعنى الوسيع ، فكذلك في « امّهات النساء » . فما ذكره في ( المحاضرات ) لا يمكن المساعدة عليه . وأما البحث الكبروي ، وهو في حدّ تأثير وحدة السياق ، وقد اختلفت الأنظار في ذلك ، فقيل : إن أصالة الظّهور محكّمة في كلّ جملة من الكلام بالاستقلال ، ولا تأثير لوحدة السياق ، فقيام القرينة في جملة على كون المراد فيها هو العموم لا يؤثر في مدلول الجملة الأخرى . وقيل : بأنّ وحدة السياق من جملة القرائن الموجبة لحمل اللَّفظ على غير معناه الظاهر فيه . وقيل : بالتفصيل بين الظهور الإطلاقي والظهور الوضعي . واختار شيخنا دام ظلّه القول الأوّل ، اللّهم إلاّ إذا كان ظهور اللّفظ في معناه ظهوراً ، إطلاقيّاً ، فلكونه أضعف من الظهور الوضعي يسقط بمجرّد احتفافه بما يحتمل القرينيّة ، والسياق إن لم يكن قرينة فإنه يحتمل القرينيّة ، فالقول الثالث - الذي هو مختار الأكثر - غير بعيد . وإنّ مورد البحث من موارد الظهور الإطلاقي . . . وعليه ، يلزم الإجمال في « امّهات نسائكم » .
[1] وسائل الشيعة 20 / 458 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، رقم : 2 .