responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > نقد المناقشة < / فهرس الموضوعات > نقد المناقشة وأورد عليه شيخنا دام بقاه : بأنّه لا خلاف في أنّ الاختلاف في المرتبة يحتاج إلى ملاك ، وهل الإتّحاد فيها أيضاً كذلك أو لا ؟ قال المحقق الإصفهاني في ( نهاية الدراية ) و ( الأصول على النهج الحديث ) بالأوّل ، وقال السيّد الخوئي في حاشية ( أجود التقريرات ) بالثاني ، وعلى هذا المبنى نقول : إذا كان عدم الملاك الموجب للاختلاف في الرتبة - كأنْ لا تكون بين الشيئين نسبة العليّة والمعلوليّة ، ولا يكون أحدهما موضوعاً والآخر محمولا له كافياً للاتحاد الرتبي بينهما ، لم يكن وجه لإشكاله على التقريب المذكور ، لأنّ « الأمومة » و « الزوجيّة » لمّا لم يكن ملاك الاختلاف الرتبي بينهما ، لعدم كون أحداهما علّة ولا موضوعاً للأخرى ، فهما في مرتبة واحدة ، وحينئذ أمكن اجتماعهما إنْ دلّ دليلٌ على ذلك ، وأمكن ارتفاع « الزوجيّة » مع بقاء « الأمومة » إنْ دلّ دليل ، لأنّ المفروض كونهما في مرتبة واحدة ، وإذا تحقّقت « الاميّة » و « الزوجيّة » انطبق دليل الحرمة بلا إشكال .
فما ذكر في ( المحاضرات ) ردّاً على الإستدلال غير تام .
< فهرس الموضوعات > الحق في الجواب < / فهرس الموضوعات > الحق في الجواب بل الحق في الجواب عن الإستدلال : أنه مبنيّ على أنّ « البنتيّة » علّة لعدم « الزوجيّة » وهذا باطل ، لأن « البنتيّة » و « الزوجيّة » ضدّان ، ولا تعقل العليّة والمعلوليّة بين الضدّين ، ولا يمكن أنْ يكون أحدهما علّة لارتفاع الآخر ، بل العلّة هنا هي الرّضاع ، والبنتيّة وارتفاع الزوجيّة كلاهما معلولان للرّضاع ، فهو العلّة لصيرورة الصغيرة بنتاً للرجل ، ولارتفاع الزوجيّة بينه وبين المرضعة لها . . . فما أسّس عليه الإستدلال باطل ، وبذلك يبطل البناء .

349

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست