المحصّل ، والمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال . وأمّا إن كانت النسبة اتحادية ، أي : ليس المأمور به إلاّ نفس الأجزاء والشرائط - فنسبة المأمور به إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعة إلى الفرد ، ولا توجد في البين سببيّة ومسبّبية - فيقع الشك في الجامع الذي تعلَّق التكليف به ، المتّحد مع الأجزاء ، من جهة أنه هل الأجزاء عشرة مثلا أو أقل ، وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ، فالأصل هو البراءة عن الأكثر . فظهر جريان البراءة على كلا القولين ، فلا ثمرة للبحث . جواب المحقق النائيني وأجاب المحقق النائيني بأنّ الأجزاء لا تتّصف بالصحّة إلاّ إذا تعنونت بعنوان من ناحية العلّة أو من ناحية المعلول ، فالصحيح من الصّلاة ما تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر ، أو ما يكون مسقطاً للإعادة والقضاء ، أو مسقطاً للأمر ، فمسقطيّة الإعادة والقضاء عنوان ولونٌ من ناحية معلول الحكم ، لكون ذلك فرعاً للإمتثال ، والنهي عن الفحشاء والمنكر لون وعنوان من ناحية علّة الحكم ، لأنه الغرض من التكليف ، وعليه ، فعندنا علم بتعلّق التكليف ب « ما هو الناهي عن الفحشاء » و « ما هو المسقط للأمر » ومع الشك في تحقّق العنوان بدون ما شك في جزئيّته يكون الشك في المحصّل ، وهو مجرى قاعدة الاشتغال . هذا بناءً على الوضع لخصوص الصحيح . وأما بناءً على الوضع للأعم ، فليس لمتعلَّق التكليف عنوان ولونٌ من ناحية العلّة ولا المعلول ، فعلى القول بالانحلال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين يكون الأصل الجاري هو البراءة .