responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 272


المحصّل ، والمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال .
وأمّا إن كانت النسبة اتحادية ، أي : ليس المأمور به إلاّ نفس الأجزاء والشرائط - فنسبة المأمور به إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعة إلى الفرد ، ولا توجد في البين سببيّة ومسبّبية - فيقع الشك في الجامع الذي تعلَّق التكليف به ، المتّحد مع الأجزاء ، من جهة أنه هل الأجزاء عشرة مثلا أو أقل ، وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ، فالأصل هو البراءة عن الأكثر .
فظهر جريان البراءة على كلا القولين ، فلا ثمرة للبحث .
جواب المحقق النائيني وأجاب المحقق النائيني بأنّ الأجزاء لا تتّصف بالصحّة إلاّ إذا تعنونت بعنوان من ناحية العلّة أو من ناحية المعلول ، فالصحيح من الصّلاة ما تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر ، أو ما يكون مسقطاً للإعادة والقضاء ، أو مسقطاً للأمر ، فمسقطيّة الإعادة والقضاء عنوان ولونٌ من ناحية معلول الحكم ، لكون ذلك فرعاً للإمتثال ، والنهي عن الفحشاء والمنكر لون وعنوان من ناحية علّة الحكم ، لأنه الغرض من التكليف ، وعليه ، فعندنا علم بتعلّق التكليف ب‌ « ما هو الناهي عن الفحشاء » و « ما هو المسقط للأمر » ومع الشك في تحقّق العنوان بدون ما شك في جزئيّته يكون الشك في المحصّل ، وهو مجرى قاعدة الاشتغال .
هذا بناءً على الوضع لخصوص الصحيح .
وأما بناءً على الوضع للأعم ، فليس لمتعلَّق التكليف عنوان ولونٌ من ناحية العلّة ولا المعلول ، فعلى القول بالانحلال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين يكون الأصل الجاري هو البراءة .

272

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست