responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 273


فالثمرة بين القولين محقّقة ، ولا يجتمع القول بالوضع للصحيح مع القول بالبراءة .
مناقشة المحقق الإصفهاني وناقشه المحقق الإصفهاني بأنّ العنوان المذكور ليس قيداً لمتعلَّق التكليف ، بل هو كاشف عنه ومشير إليه ، ولمّا كان المكلَّف به متّحداً مع الأجزاء ، وهي مرددة بين الأقل والأكثر الإرتباطيين ، فالأصل هو البراءة ، فلا ثمرة ، والوجه في عدم كون عنوان « الناهي عن الفحشاء » قيداً للمعنى المتعلَّق به التكليف هو : إن النهي عن الفحشاء الحاصل من قصد الأمر فرعٌ للأمر ، والأمر فرع للمعنى ، فكون النهي عن الفحشاء قيداً للمعنى والموضوع له اللّفظ مستحيل .
< فهرس الموضوعات > جواب الأستاذ عن هذه المناقشة < / فهرس الموضوعات > جواب الأستاذ عن هذه المناقشة وأورد عليه شيخنا الأستاذ دام ظلّه بأنه لا ريب في أنّ الناهي عن الفحشاء ليس هو المأمور به كما قال المحقق الإصفهاني ، ولكنه عنوانٌ مبيّن للمأمور به ، ومع تبيّنه وزوال الشك عنه ينتفي مناط جريان البراءة ، بل يكون المورد مجرى قاعدة الاشتغال ، إذ مع كون المأمور به مبيَّناً لو شُك في تحقّق الامتثال بإتيان الصّلاة بدون الخصوصيّة المشكوك فيها ، يحكم العقل بلزوم إتيان الخصوصيّة تحصيلا لليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال .
< فهرس الموضوعات > وهو الجواب عن مناقشة أخرى < / فهرس الموضوعات > وهو الجواب عن مناقشة أخرى وما ذكره هو الجواب عن مناقشة أخرى وحاصلها : أنه لو كان الصحيحي يريد الصحيح الفعلي فكلام الميرزا تام ، لكنّ الموضوع له ليس الصحيح الفعلي ، وإلاّ لكان قصد القربة دخيلا في الصلاة ، وكذا عدم المزاحم - بناءً

273

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست