responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 271


هذه هي الأقوال في هذا المقام .
والمهمّ أنّ جماعة يرون ترتّب الثمرة على هذا البحث ، وهم الميرزا القمي والميرزا النائيني وآخرون ، وجماعة يرون أنْ لا ثمرة للبحث ، وهم الشيخ والمحقق الخراساني وآخرون .
< فهرس الموضوعات > تقريب الثمرة < / فهرس الموضوعات > تقريب الثمرة إنه إنْ كان الموضوع له لفظ « الصلاة » هو خصوص الصحيح ، كان التكليف - أي الوجوب - معلوماً ، وكذلك المكلَّف به وهو الصحيح ، ومع الشك في جزئيّة شيء أو شرطيّته ، يرجع الشك إلى تحقّق الامتثال بدون الشيء المشكوك فيه ، ومعه يحكم العقل بالاشتغال . وأمّا بناءً على الوضع للأعم ، فهو صادق على فاقد الجزء أو الشرط المشكوك فيه ، ومع الشك يدور أمر المكلَّف به بين الأقل والأكثر ، وقد تقرّر في محلّه أن الأقل والأكثر الإرتباطيين مجرى البراءة ، لكون الأقل متيقّناً والشك يرجع إلى أصل التكليف بالنسبة إلى الأكثر .
< فهرس الموضوعات > إشكال الشيخ والكفاية < / فهرس الموضوعات > إشكال الشيخ والكفاية إنه لا أثر للوضع للصحيح أو الأعم في جريان البراءة أو الاشتغال ، بل الملاك هو انحلال العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الإرتباطيين وعدم الانحلال .
فإن كانت النسبة بين المأمور به وبين الأجزاء والشرائط نسبة السببيّة ، كان الأصل الجاري في المورد هو الاشتغال ، لأنه يصير من قبيل سببيّة الغسل والمسح في الوضوء للطهارة ، حيث أن التكليف بالمسبَّب معلوم ، لكنْ لا ندري هل يتحقّق بدون الخصوصيّة المشكوك فيها أو لا ؟ فيرجع الشك إلى

271

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست