الأكثر حقيقي وليس بمجاز ، وأنّ المحذور المذكور - وهو كون شيء عند وجوده داخلا في حقيقة الموضوع له وخارجاً عنها عند عدمه - غير لازم ، بناءً على كون الحقيقة بشرط بالنسبة إلى الزائد . وأمّا إشكاله الأوّل - وهو كون الأركان كلّ واحد منها ذا مراتب - فيندفع على ما ذكر ، بأنّ المقوّم للحقيقة هو أحد المراتب على البدل ، فإمّا الركوع الحاصل من القادر ، وإمّا الإيماء الحاصل من العاجز ، وكذا القيام والقراءة . . . إذْ الترديد في القضايا الاعتبارية ممكن . هذا تمام الكلام على ما ذكره المحقق النائيني ، وقد كان يتعلَّق بمقام الثبوت . الجواب عن إشكال المحقق الخراساني وأما إشكال المحقق الخراساني فيرجع إلى مقام الإثبات ، ويظهر الجواب عنه بالنظر إلى النصوص الواردة في الصلاة والتأمّل فيها . فأمّا ما ذكره من صحّة سلب « الصلاة » عمّا لا يشتمل إلاّ على الأركان ، ففيه : إن مقتضى خبر « لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة » [1] صدق الاسم على ما اشتمل على الأركان ، وعدم صحّة سلبه عنه . وأمّا ما ذكره من لزوم عدم الصدق على الفاقد لواحدة من الأركان فقط ، ففيه : أنه لمّا كانت الصلاة أمراً اعتباريّاً ، فإن الصّدق وعدمه يدور مدار الاعتبار من المعتبر ، فلابدّ من لحاظ النصوص ، فصحيحة الحلبي « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » [2] تدلّ على دخول الثلاثة
[1] وسائل الشيعة 1 / 371 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام باب 3 من أبواب الوضوء رقم : 8 . [2] وسائل الشيعة 1 / 366 . باب 1 من أبواب الوضوء رقم : 8 .