responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 256


والكثرة معاً كالعدد ، فإن التركيب فيه اعتباري ، وأن عنوان الأربعة - مثلا - قد وضع لهذه المرتبة المعيّنة من العدد ، فلو زاد أو نقص انتفى . ومنه ما يكون محدوداً بحدّ من ناحية القلّة فقط ، أما من ناحية الكثرة فليس بمحدود ، كالكلمة والكلام ، فحدّ الكلام من ناحية القلّة أنْ يكون مفيداً ، وهو يحصل بالفعل والفاعل ، لكنه من ناحية الكثرة فهو لا بشرط ، وكمفهوم « الدار » فإنّه مركّب اعتباري يتقوّم بقطعة من الأرض ومن السقف والغرفة مثلا ، لكنّه لا بشرط بالنسبة إلى الزائد ، من الغرف والمرافق وغير ذلك ، وأيضاً : هو لا بشرط من حيث المواد المصنوع منها الجدار والسّقف . . .
و « الصّلاة » من هذا القسم ، فهي مركّب اعتباري ، والأمر فيها بيد المعتبر ، وقد جعل قوامها الأركان ، لا بشرط بالنسبة إلى الزائد عليها ، وكلّ ما فيها معها كان جزءً وإلاّ فليس بجزء ، وهذا مقصود الأعلام - مثل المحقق الإصفهاني ، والسيد البروجردي - من فرض التشكيك في المركّبات من الصّلاة والحج ، ومن الدار ، والجَمع . . . وأنه لا مانع من الإبهام في ناحية الكثرة مع وجود الحدّ في ناحية القلّة .
وعلى الجملة ، فإنه تسمية ووضع ، وللواضع أن يضع اللّفظ على الشيء الذي اعتبره كيفما اعتبره ، فله أنْ يضع اسم « الصلاة » على أجزاء معيّنة مخصوصة هي الأركان ، بحيث لو انتفى واحد منها انتفى الموضوع له ، لكنْ لا يحدّد المعنى والموضوع له من ناحية الكثرة بحدّ ، فإن جاء شيء زائداً على الأركان كان جزءً وإلاّ فلا ، وله أن يضع اسم « الدار » على كذا ، وكلمة « الجمع » على كذا ، على ما عرفت .
فاندفع الإشكال الثاني بكلا شقّيه ، فإن الاستعمال في المشتمل على

256

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست