responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 220


على العلم بالتاريخ كما تقدَّم ، ولا طريق لنا إلى ذلك ، وعليه ، فمن المحتمل صدورها قبل صيرورتها حقيقةً في المعنى الشرعي ، ومع وجود هذا الاحتمال - حتى مع القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة - لا يمكن حمل الألفاظ على المعاني الشرعيّة .
نعم ، الألفاظ الصادرة في أواخر عهد الرسالة كلّها محمولة على المعاني الشرعيّة قطعاً ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة أو لا ، كذلك .
فالحقّ أنه لا ثمرة للبحث .
تتمّة هناك في الأبواب الفقهيّة المختلفة روايات أجاب فيها الأئمة عليهم السلام عن السؤال عن معاني ألفاظ معيّنة ، كلفظ « الكثير » و « الجزء » و « السهم » و « الشيء » و « القديم » .
فلو أوصى بمال كثير لشخص فما معنى « الكثير » ؟ في الخبر أنه « ثمانون » استناداً إلى قوله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة ) [1] بلحاظ أن المراد من « المواطن » هو غزوات رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وقد كانت 80 غزوة .
ولو أوصى بسهم من ماله لفلان ، ففي الخبر أنه يعطى « الثُمن » لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ) [2] فالسّهام في الآية ثمانية .
ولو أوصى بجزء من ماله ، ففي خبر إنه « العُشر » وفي آخر « السُّبع » .
ولو أوصى بشيء ، حكم ب‌ « السُّدس » .



[1] سورة التوبة : 25 .
[2] سورة التوبة : 60 .

220

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست