المراد بهذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة هو المعاني الشرعيّة ، أمّا الآيات فلا ريب في كون المراد من « الصلاة » و « الزكاة » وغيرهما هو المعاني الشرعيّة لا اللغويّة ولا المعاني التي أريدت منها في الشرائع السابقة . وأما الروايات ، فالوارد منها من طرق المخالفين ليس بحجّة عندنا ، والوارد من طريق الأئمّة فإنّهم قد بيّنوا معانيها ، وقد ثبت لزوم حملها على المعاني الشرعيّة . وقد أشكل على الميرزا : بأنّ « الصلاة » في قوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) [1] مرددة بين المعنى اللّغوي والشرعي ، فالبحث عن الحقيقة الشرعيّة يثمر فيها . وفيه : إنه قد جاءت روايات عديدة في أن المراد منها هي الزكاة بعد صلاة الفطر ، منها صحيحتا زرارة وأبي بصير [2] ، فلا شبهة في المراد منها ، وليس هناك غيرها مورد للشبهة ، فالإشكال يندفع . وأشكل الأستاذ في الدورة السابقة : بأنّه ليس كلّ ما ورد عن طريق المخالفين فليس بحجّة ، إذ الملاك للحجيّة هو الوثوق بالصدور ، فتظهر ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعيّة فيها . وهذا الإشكال لم يذكره في الدورة اللاّحقة ، ولعلّه لعدم حصول الوثوق بالصّدور من طرقهم ، أو لعلّه لعدم كفاية الوثوق بالصدور ، أو لعلّه لوجود ما ورد عن طرقهم مورداً للوثوق بالصدور في طرقنا مع تبيين الأئمة له . هذا ، وقد اختار شيخنا عدم ترتّب الثمرة ، من جهة أن ترتّبها يتوقّف
[1] سورة الأعلى : 14 . [2] وسائل الشيعة 9 / 318 الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، رقم : 5 .