responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221


ولو أوصى بعتق كلّ عبد قديم من عبيده ، اعتق من كان عنده منذ « ستة أشهر » أو أكثر .
واختلفت كلمات العلماء في هذه الموارد ، فالسيد عبد الله شبّر حملها على الحقيقة الشرعيّة ، وبناءً على ذلك ، فإن هذه الألفاظ تحمل على المعاني المذكورة أينما جاءت في لسان الأدلّة . أمّا بناءً على إنكار الحقيقة الشرعيّة فإنها تكون خاصّة بمواردها ويؤخذ بها من باب التعبّد .
وقال صاحب ( الجواهر ) [1] في المسألة الخامسة من كتاب العتق - بعد كلام المحقق في معنى « القديم » بأنّ هذه النصوص محمولة على المعاني العرفيّة ، فكأن الإمام عيَّن للّفظ المصداق العرفي ، ( قال ) : وكل لفظ شك في معناه العرفي أوكل الأمر في معناه إلى الله والراسخين في العلم ، ثم جعل هذه الألفاظ نظير « الوجه » و « المسافة » و « الركوع » .
وعلى الجملة ، فهو ينفي الحقيقة الشرعيّة فيها ، ويرى أن هذه الألفاظ تحمل على تلك المعاني في سائر الموارد لأنها المعاني العرفيّة لها .
قال شيخنا : والحق هو القول بلزوم الأخذ بالخبر إذا صحّ سنده في خصوص مورده تعبّداً ، فلا يصح التعدّي عنه إلى سائر الموارد ، لعدم الحقيقة الشرعيّة ، وعدم تماميّة كلام صاحب ( الجواهر ) ، المبني على كون الواضع للألفاظ هو الله تعالى ، وقد تقرّر بطلان هذا المبنى .



[1] جواهر الكلام 34 / 133 .

221

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست