responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 199


النقل ، وفي الثانية والثالثة بالتوقّف .
فقال شيخنا بأنّهم يتوقّفون في جميع الصور الثلاثة .
الصورة الثانية : في دوران الأمر بين الأحوال .
وقد ذكر العلماء وجوهاً لتقديم البعض على الآخر ، لكن الحق - كما ذكر المحقق الخراساني - أن تلك الوجوه كلّها خطابيّة استحسانية .
فالتحقيق : متابعة الظهور أينما حصل ، وإلاّ فالكلام مجمل .
مثلا : لو دار الأمر بين الاشتراك والنقل ، كأن يتردّد لفظ « الصلاة » بين الاشتراك ، فيكون حقيقةً في المعنى اللّغوي والمركّب الشرعي - بناءً على الحقيقة الشرعيّة - وبين النقل عن معناه اللّغوي إلى المركّب الشرعي ، فإنْ كان مشتركاً بين المعنيين كان : « الطواف بالبيت صلاة » ونحوه مجملا ، وإنْ كان منقولا ، حكم بلزوم الطهارة للطواف .
أو دار الأمر بين الاشتراك والتخصيص ، كما في قوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ) [1] لو كان لفظ « النكاح » مشتركاً بين « الوطء » و « العقد » أو مختصّاً ب‌ « العقد » ، فعلى الإختصاص تكون معقودة الأب - ولو بدون الدخول موضوعاً للحرمة ، أما على الاشتراك فيشكّ في تحقّق موضوع الحرمة .
أو دار الأمر بين الاشتراك والإضمار في مثل : « في خمس من الإبل شاة » فإن كانت « في » مشتركة بين الظرفيّة والسببيّة ، فإنّه يتردّد الحكم بين « الشاة » أو مقدار الشاة ، لأنه على الظرفيّة يلزم إضمار كلمة « مقدار » ، أمّا على السببيّة فلا يلزم ، بل الواجب إعطاء نفس الشّاة .



[1] سورة النساء : 22 .

199

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست