المرجع هو بناء العقلاء ، فإن قام على حمل الكلام على الإختصاص دون الاشتراك فهو ، وإلاّ فلا أصل يرجع إليه . قال المحقق العراقي بوجود هذا البناء عندهم ، والتحقيق خلافه ، بل نجدهم في مثل ذلك يتوقّفون . ولو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز ، فلا شبهة في تحكيم أصالة الحقيقة . ولو دار الأمر بين الإضمار وعدمه ، فلا ريب في البناء على عدم الإضمار . ولو دار الأمر بين الإطلاق والتقييد ، فبناء العقلاء على الإطلاق بلا كلام ، فإن فرض وجود محتمل القرينيّة لم يضرّ بالتمسّك بالإطلاق بناءً على حجيّة أصالة الإطلاق من باب التعبّد ، أمّا بناءً على حجيّة أصالة الإطلاق من باب إفادة الظهور ، فلا يندفع الاحتمال بالتمسّك به لينعقد الظهور ، وحيث أن الحق هو هذا المبنى ، فمع وجود محتمل القرينيّة لابدّ من التوقّف . ولو دار الأمر بين النقل وعدمه ، بأنْ يكون اللّفظ ظاهراً في المعنى الآن ويشك في ظهوره فيه في الزمان السابق ، أو يكون بالعكس ، فبناء العقلاء على عدم النقل ، إمّا على الإطلاق كما عليه سائر العلماء ، وإمّا مقيّداً بحصول الاطمينان كما هو المختار عند الأستاذ . فإنّ علم بوقوع النقل ، فتارةً يجهل بتاريخ الاستعمال وتاريخ النقل معاً ، بأن استعمل اللّفظ في معنىً وعلم بنقله عنه ، ثم لم يعلم أيّهما المقدّم ، وأخرى يكون تاريخ الاستعمال معلوماً وتاريخ النقل مجهولا ، وثالثة عكس الثانية . قال المحقق العراقي في الصورة الأولى بوجود البناء العقلائي على عدم