نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 39
< فهرس الموضوعات > كفارة الصيد هل على الولي أو على الصبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سائر الكفارات هل تجب على الصبي أو على الولي < / فهرس الموضوعات > فالتمسّك به كما في المستمسك ضعيف كما لا يخفى وفي كلامه هنا مواضع للنظر لا يخفى على المتأمّل بعد الإحاطة بما حققناه هنا . المسئلة الثّامنة عشر كفّارة الصّيد هل هي على الوليّ أو الصّبي وجهان فالمشهور قالوا بأنّه على الولي وهو مختار العروة والمستمسك وتقريرات العلَّامة الشاهرودي لذيل رواية زرارة المذكورة في المسئلة السّابعة ( وإن قتل صيدا فعلى أبيه ) وقد عرفت ضعفه في الجواب الرابع منّا بأنّ الرواية موردها انما يكون مع عدم تمكَّن الصّبي من الهدي والكفّارة فلا تدلّ على ثبوت الهدي والكفارة على الولي مطلقا بل يمكن أن يكون على الصّبي أولا ثمّ مع عدم التمكن فهو على الولي بل هو كذلك لعدم تمكَّن الصبيان غالبا على الهدي والكفارة وعدم تموّلهم فإنهم غالبا في نفقة الأولياء كما لا يخفى والحاصل انّ كفارة الصّيد أيضا كسائر الكفارات التي يأتي حكمها في المسئلة الآتية . المسئلة التّاسعة عشر سائر الكفّارات هل يتعلق على الصّبي أو الوليّ أو لا يتعلق على أحدهما وجوه فقد يقال بتعلَّقه على الصّبي واستدلَّوا على ذلك بانّ أدلَّة التّكليف بالكفارات شاملة للصبي أيضا لأن موضوعها المحرم مطلقا وفيه إنّ التكاليف مطلقا مختصّة بالبالغ اما غير البالغ ليس مكلَّفا أصلا لا بالكفارات ولا بغيرها من التكاليف أصلا كما مرّ شرحه في المسئلة الثّامنة نعم يستحبّ عليه بعض الأعمال كما لا يخفى . وأما تضمينه في باب الضّمانات فلدليل خاص كأنّه لعدم تفويت حقوق النّاس من غير فرق بين البالغ وغيره بخلاف الكفّارات فإنها ليست لتفويت حقّ من حقوق النّاس حكم الشارع بحفظها وجبرانها كما لا يخفى بل هي من قبيل الأحكام التكليفيّة بل الجزائيّة الَّتي هي مختصّة بالبالغين . والحاصل إنّ الخروج عن عمومات أدلة نفي التّكليف عن غير البالغ محتاج إلى دليل خاص ليس في المقام . وثانيا ورد في الوسائل في باب استحباب تجريد الصّبيان وهو الثامن عشر من أبواب المواقيت للحجّ عن موسى بن جعفر ( ع ) وسئلته عن الصّبيان هل عليهم إحرام وهل يتقون ما يتّقي الرّجال قال يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم
39
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 39