responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40


أن يصنعه وليس عليهم فيه شيء والظَّاهر إن لفظ ( يحرمون ) في الرواية بالصّيغة المعلومة لا المجهولة وإلَّا لقيل ( يحرم بهم ) فما استظهره بعض المعاصرين من انّه بالبناء للمفعول لا وجه له فهي صريحة في الصّبي الذي أحرم بنفسه لا بالولي فإذا أحرم به الولي فليس عليه شيء بالأولوية القطعيّة .
وثالثا ورد في باب حكم المعتوه والمجنون والصّبيّ من أبواب العاقلة من كتاب الدّيات من الوسائل عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إن عمد الصّبي خطائه واحد فيدلّ على عدم الكفّارة على الصّبي لعدم ثبوت الكفّارات على البالغ أيضا في صورة الخطاء ولكن أجيب عنه بأنّه مخصوص بباب الدّيات .
وفيه انّه لا دليل على الاختصاص ومجرّد ذكرهم في هذا الباب لا يفيد هذا مع انّه مؤيّد لأخبار نفي التّكليف عن غير البالغ كما ذكرنا فليس على الصّبي تكليف إلَّا ما خرج بالدّليل كالضّمانات في إتلاف مال الغير مثلا .
واستدلّ بعضهم على المطلوب بانصراف أدلَّة التّكليف بالكفّارات عن الصّبي ولكنّه ممنوع جدّا كما لا يخفى واستدلّ بعضهم على عدم كون الصّبي مكلَّفا بالكفارات بأنّ إحرامه صورة إحرام وليس حقيقة محرما حتّى يتعلَّق عليه الكفّارات وفيه أيضا منع ظاهر فان ظاهر الرّوايات إنّه يحرم حقيقة .
وقد يقال بان الكفارات تتعلَّق بالوليّ .
واستدلّ أيضا بوجوه منها إنّه السّبب في ترتّب الكفارة فعليه أدائها وفيه إنّه يمكن أن يكون سببا للحجّ لا فعل ما يوجب الكفّارة نعم هو مأمور بمنعه عن موجبات الكفارات وهو لا يستلزم تعلَّق الكفارات عليه وعلى فرض كونه سببا لارتكاب الصّبي ما يوجب الكفّارة فنقول ليس الكفارات تتعلَّق على السبب بل على المباشر إذا كان محرما كما لا يخفى .
ومنها ما رواه في الوسائل في الدّيات باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصّبي والسّكران من أبواب العاقلة إنّ عليا ( ع ) كان يقول عمد الصّبيان خطأ يحمل على العاقلة وفيه إنّ الكفارات في صورة الخطأ ليست على العاقلة حتّى يكون في الصّبي

40

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست