responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > كلام العروة في عدم الاجزاء عن الواجب ، مع فقدان الشروط المعتبرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام الدروس في الاجزاء ، إلا إذا كان الحج بحد الاضرار على نفسه < / فهرس الموضوعات > الصّبي إذا أتى بها ندبا فإنّه يجزى عن الواجب إذا بلغ قبل مضيّ الوقت ونحن قد حققنا ضعفه وعدم الفرق بينهما في المسئلة العشرين من هذا الكتاب فلا نعيد .
الخامس قال في العروة الوثقى وإن حجّ مع عدم أمن الطَّريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجا عليه أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم الإجزاء عن الواجب وعن الدّروس الإجزاء إلَّا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنّفس وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء ففرّق بين حجّ المتسكَّع وحجّ هؤلاء وعلَّل الأجزاء بانّ ذلك من باب تحصيل الشّرط فإنّه لا يجب لكنّ إذا حصّله وجب وفيه انّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشّرط مع انّ غاية الأمر حصول المقدّمة التي هي المشي إلى مكَّة ومنى وعرفات ومن المعلوم انّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشّرط الذي هو عدم الضّرر أو الحرج .
نعم لو كان الحرج أو الضّرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشّروع في الأعمال تمّ ما ذكره ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصّورة هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدّروس لا لما ذكره بل لأنّ الضّرر والحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطَّلب فإذا تحمّلهما وأتى بالمأمور به كفى انتهى كلام صاحب العروة .
أقول لعلَّه أراد الشّهيد رحمة اللَّه عليه في الدّروس انّ عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام منوط بأمرين أحدهما أن يكون المرض أو عدم أمن الطَّريق بحيث يوجب الإضرار بالنّفس الثّاني أن يكون مقارنا لبعض مناسك الحجّ وإلَّا يكون مجزيّا قطعا .
امّا الأوّل فلأنّه إذا كان الضّرر خفيفا لا يوجب إلَّا رفع الوجوب عن الحجّ واللزوم لا أصل التّشريع وذلك لانّ هذه القاعدة انّما أسّست للامتنان وهو لا يقتضي إلا رفع اللزوم فان أتى بالحجّ أجزء عن حجّة الإسلام .
وأمّا الثاني فلأنّه إذا كان الضّرر وإن وصل إلى حدّ الإضرار بالنّفس ولكن كان قبل المناسك مثل أن يكون في الطريق قبل الميقات ولم يكن ضرر وقت الشّروع في المناسك فلا ضير ولا ريب في اجزائه عن حجّة الإسلام لأنّ الاستطاعة شرط في حال

183

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست