responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 184


الشروع في المناسك لا قبله كما لا يخفى .
والحاصل انّه وإن لم يكن الحجّ واجبا لعدم الاستطاعة ولكن بعد تحمّل الضّرر في المقدّمات وتحصيل الاستطاعة لإعمال الحجّ وجب حينئذ ويجزي عن حجّة الإسلام .
ولكن يرد على الشهيد وصاحب العروة رحمة اللَّه عليهما أمور الأوّل انّ صحّة البدن وتخلية السّرب مما يكونان شرطين لوجوب الحجّ بأنفسهما لا من باب الضّرر فمع عدم تخلية السّرب أو وجود المرض حين الشروع في الإحرام من الميقات وما بعدها ليس مستطيعا أصلا فلا يجزي عن الحجّ الواجب سواء كان الضّرر بحدّ الإضرار بالنّفس أو لا .
نعم الظَّاهر انّه يعتبر فيهما أن يصلا إلى حدّ يكون حرجا على المكلَّف وكان تحمّلهما شاقّا عليه وحينئذ فالمدرك عدم صدق الاستطاعة عرفا كما يظهر من الأخبار اعتباره لا دليل قاعدتي نفي الحرج أو الضّرر كما لا يخفى على المتأمّل .
وعلى هذا لا فرق بين أن يكون أحدهما موجبا للضّرر على النفس أم لا بل يكفي في عدم الاجزاء عن حجّة الإسلام أن يكون حرجا عليه وأمّا إن كانا في الطَّريق قبل أن يصل إلى الميقات فلا يضرّان بالحجّ فان كان مريضا أو كان الطَّريق مخوفا بل يصل إلى حدّ الإضرار بالنّفس ثمّ نجى واشتغل باعمال الحجّ صحيحا وسالما وبدون خوف من الطَّريق أجزء حجّه عن حجّة الإسلام بلا ريب ولا إشكال .
الثّاني قوله في الدّروس ( فيحتمل عدم الاجزاء ) فلا يخلو من ضعف وذلك لعدم صدق الاستطاعة حينئذ قطعا وقد عدّ من شرائط الاستطاعة ولعلَّه توهّم إنّ المراد من الاستطاعة هي القدرة العقليّة لا العرفيّة فإذا كان تحمّل الضّرر والمشقّة ولو مقارنا لبعض المناسك فكان قد حصل الاستطاعة بدليل انّ أتى بالمناسك وأنت خبير بأنّه لا يصدق الاستطاعة عرفا إذا كان حرجا عليه ولو لم يصل إلى حدّ الإضرار بالنّفس كما لا يخفى الثّالث ما الفرق بين حجّ المتسكَّع وحجّ المريض فإنّهما شريكان في عدم الاستطاعة عرفا فكيف يكون حجّ المريض مجزيا وموجبا لتحصيل الشّرط ولا يكون المتسكَّع كذلك .

184

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست