نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 168
والحاصل الاضطرار إلى مال بالمقدار المتعارف من حوائجه وإن كان أزيد من مؤنة السّنة نظير الاحتياج إلى مال يحجّ به أو للضيافة بقدر شأنه . فنقول المراد من الاحتياج والاضطرار في الأخبار المذكورة على الظَّاهر هو الشّق الثالث بل بعضها لا يمكن إرادة الشقّ الثاني منها كصحيحة محمّد بن مسلم وهو المذكور أولا لأنّ السائل يقول ( فيحتاج الأب إليه ) فيقول الإمام ( ع ) ( يأكل منه بالمعروف ) ولم يقل بمقدار النّفقة الواجبة ثمّ قال ( ع ) ( فامّا الأم لا تأكل منه إلَّا قرضا على نفسها ) . وعلى هذا فلا تعارض في الأخبار أصلا . فنقول المراد من الاضطرار في الخبرين المذكورين أعني السّابع والثّامن وهما خبر عليّ بن جعفر وخبر الحسين بن أبي العلاء أيضا كذلك فان قوله ( ع ) ( إلَّا يضطرّ فيأكل منه بالمعروف ) في الأول يدلّ على إنّ الاضطرار بالمعنى الثالث وإلَّا لقال ( ع ) فيأكل منه بالمقدار الذي يجب عليه إنفاقه ولا ريب في إنّ الأكل بالمعروف أزيد من النّفقة الواجبة وكذا قوله ( ع ) في الثانية ( قال قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه ) يعني إذا اضطرّ إلى الوقت بغير سرف لانّ مرجع الضّمير هو ما قبله يعني لفظ ( قوته ) لا القوت الذي لا يموت به ولا القوت الذي يجب على الابن إنفاقه وكذا في احتياجه إلى الجارية وكان للولد جارية ولا يكون الولد محتاجا إليها مثل أن يكون صغيرا أو له جارية أخرى أو زوجته لا يحتاج إلى الجارية فيجوز للأب تملكها بان يقوّمها على نفسه أو غير ذلك . وعلى هذا لمّا توهّم السائل في خبر الحسين ابن أبي العلاء أنّ أموال الولد كلَّها للأب لقول رسول اللَّه ( ص ) ( أنت ومالك لأبيك ) وهو مناف لقول الإمام ( ع ) ( قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه ) فأجاب الإمام ( ع ) بان قول النّبي ( ص ) ذلك انّما كان في مورد خاصّ وهو اضطرار الأب إلى أخذ ماله للإنفاق عليه وعلى نفسه ولم يكن شيء للأب حتّى يأخذ النّبي ( ص ) عنه للابن مع انّه لا ينبغي حبسه للابن وعلى هذا لا يلزم أن يكون الاضطرار بالمعنى الثّاني من الشقوق بل بالمعنى الثالث وهو الاضطرار إلى
168
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 168