responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169


الأمور المتعارفة حتّى مثل الحجّ والضّيافة بالمتعارف وأمثالهما كما لا يخفى نعم لا يجوز الأخذ من مال الولد إذا كان موجبا للإسراف أو فساد مال الولد أو الخروج من الحدّ المتعارف كما يظهر من بعض الاخبار أيضا .
تبصرة 1 - صحيحة سعيد بن يسار التي ذكرتها قبل الأخبار المذكورة قد رويت على وجهين الأوّل ما نقلناه هنا عن كتاب تجارة الوسائل وهي ممّا رواها الشّيخ في التّهذيب عن الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سعيد بن يسار على النّحو الذي مرّ هنا الثاني ما رواه في التهذيب في كتاب الحجّ عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرّجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحجّ منه حجّة الإسلام قلت وينفق منه قال نعم ثمّ قال انّ مال الولد لوالده انّ رجلا اختصم هو ووالده إلى النّبي ( ص ) فقضى إنّ المال والولد للوالد [1] ثمّ قال في المستمسك يشكل الأخذ بالصّحيح المذكور يعني في العروة وأراد به صحيح سعيد بن يسار على ما نقل عن حجّ التهذيب لظهوره في انّ جواز الأخذ من أجل قول النّبي ( ص ) إنّ المال والولد للوالد الوارد في الخصومة بين الوالد والولد فان ذلك معارض بما في خبر الحسين ابن أبي العلاء المتقدّم في شرح تلك الخصومة وقول النّبي ( ص ) الوارد فيها وحينئذ لا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض .
أقول فيه أوّلا إنّ الصّحيح المذكور على النحو الذي في كتاب التجارة لم تكن فيه إشارة إلى قضيّة الخصومة .
وثانيا على النّحو الذي في كتاب الحجّ وإن كان مشيرا إلى الخصومة ولكنّه لم يعلم منه ارتباط حكم الحجّ به لانّه ذكر أوّلا حكم الحجّ وبعده يقول ( ثمّ قال إنّ مال الولد لوالده إنّ رجلا اختصم إلخ ) فإنّ الإتيان بلفظ ثمّ دليل على عدم ارتباطه بحكم الحجّ فلعلَّه ذكر لأدنى مشابهة من حيث إنّ نفقة الحجّ على الولد .
وثالثا لعلّ الخصومة الَّتي أشار إليها في الصحيح المذكور غير الخصومة الَّتي ذكرت في خبر الحسين ابن أبي العلاء .



[1] في باب 36 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .

169

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست