responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167


والده شيئا إلَّا بإذن والده [1] .
الثّامن خبر الحسين بن أبي العلا قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما يحلّ للرّجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه قال فقلت له فقول رسول اللَّه ( ص ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك فقال إنّما جاء بأبيه إلى النّبي ( ص ) فقال يا رسول اللَّه ( ص ) هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمّي فأخبره الأب إنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرّجل شيء أو كان رسول اللَّه ( ص ) يحبس الأب للابن [2] .
التّاسع صحيحة ابن سنان قال سئلته يعني أبا عبد اللَّه ( ع ) ماذا يحلّ للوالد من مال ولده قال امّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النّفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا الحديث [3] ثم من تأمّل في الأخبار المذكورة يجد بعضها دالا على جواز أخذ الأب من مال الولد مطلقا بدون قيد وبعضها مقيّد بالاحتياج في كلام الرّاوي فلا اعتبار به وبعضها في كلام الإمام ( ع ) ولكن بلفظ ( ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلَّا ما احتاج ) وهو أيضا لا يدلّ على المنع ولكن الإشكال في كثير من الأخبار المذكورة حيث وقع التقييد بالاحتياج أو الاضطرار في قول الإمام ( ع ) فقد يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد وقد يجمع بحمل المطلق على الجواز والمقيّد بعدم الاضطرار على الكراهة في غير المضطر وقد يعامل معهما معاملة التعارض ثم التّرجيح أو حمل الأخبار المطلقة على محامل بعيدة مع انّ إسقاطها أولى من الحمل على هذه المحامل .
ولكنّ الذي يختلج بالبال في حلّ الإشكال إنّ الاحتياج والاضطرار ذو مراتب أحدها ما يوجب حلية أكل الميتة والسّرقة .
الثاني ما يوجب وجوب نفقته على الأب والولد مثل من لم يكن له مؤنة سنته .
الثالث ما يضطر إليه في حوائجه العاديّة وإن كان قادرا على مؤنة سنته ولم يكن واجب النّفقة على الأب أو الابن مثلا يضطرّ إلى مال للضيافة بقدر شأنه أو المسافرة بالقدر المتعارف مثلا يضطرّ إلى مال يحجّ به ولو لم يكن مستطيعا مع قطع النّظر عن مال الولد .



[1] باب حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به من تجارة الوسائل .
[2] باب حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به من تجارة الوسائل .
[3] باب حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به من تجارة الوسائل .

167

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست