نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 146
< فهرس الموضوعات > ثمن الهدي هل هو على الباذل ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن كفارة العمد والاختيار ، ليست على الباذل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجب بالبذل إلا ما هو وظيفة المبذول له من الحج < / فهرس الموضوعات > المسئلة السّابعة والثّمانون ثمن الهدي هل هو على الباذل فنقول إن كان البذل معيّنا فلا إشكال في عدم استحقاق المبذول له شيئا أزيد منه وأمّا إن لم يكن معيّنا مثل أن يقول حجّ وعلي نفقتك فالظَّاهر انصراف كلامه إلى نفقة حجّه الاختياريّ ومنه بذل قيمة الهدي نعم كلَّما قلنا بجواز الرجوع في البذل فنقول بجواز الرّجوع بالنّسبة إلى ثمن الهدي أيضا وقد مرّ الموارد التي يجوز فيها الرّجوع عن البذل في المسئلة ( 83 ) فراجع . المسئلة الثّامنة والثّمانون إذا أتى بما يوجب الكفّارة عمدا اختيارا فهي عليه لا على الباذل وأمّا إن كان اضطرارا أو جهلا أو نسيانا فان كان معفوّا في هذه الأحوال فلا كلام وامّا فيما لا يكون معفوّا بل يوجب الكفّارة كحال العمد مثل كفّارة الصيد فان كان البذل في مبلغ معيّن فلا إشكال في عدم اشتغال ذمّة الباذل بأزيد ممّا بذله وأمّا إن لم يكن معينا مثل ان قال له حجّ وعليّ نفقتك فالظاهر عدم وجوبه على الباذل أيضا إلَّا إذا استظهر من كلامه تعهّده لتأدية كفّاراته أيضا ثم على فرض استظهار تعهّده فله الرّجوع عن قبوله كما له الرّجوع في أصل البذل نعم إن كان البذل من قبيل الجعالة وكان ظاهر كلامه تعهّده لتأدية الكفّارات فليس له الرّجوع بعد تعلَّق الكفّارة وإن كان له الرّجوع عن التّعهّد قبلا كما مرّ نظيره في المسئلة الثّالثة الثّمانين وغيره ثمّ مع الشّكّ في تعلَّقه على الباذل فلا إشكال في إنّ الأصل عدم تعلَّقه عليه وامّا المبذول له فالظَّاهر كفاية عمومات أدلَّة الكفّارات على مرتكبها كما لا يخفى . المسئلة التّاسعة والثّمانون قال في العروة في مسئلة ( 45 ) انّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة فلو بذل للآفاقي بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه وكذا لو بذل للمكيّ لحجّ التّمتع لا يجب عليه ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانيا ولو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام وصار معسرا وجب عليه ولو كان عليه حجّة النّذر أو نحوه ولم يتمكَّن فبذل له باذل وجب عليه وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ لشمول الأخبار من حيث التّعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعا ولصدق الاستطاعة عرفا انتهى .
146
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 146