responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 145


كلّ واحد منهم كان قادرا على الامتثال بلا مانع من أحد فيجب على الكلّ .
لا يقال كيف يسقط عن البقيّة ان أخذ الثّمن أحدهم فهو نظير الواجب الكفائي فإنّه أيضا يسقط مع إقدام أحد الأشخاص .
لأنّه يقال سقوطه في الواجب الكفائي لإتيان المأمور به وهو صرف الوجود من غسل الميّت وامّا سقوط الحجّ عن البقيّة ليس لتحقّق صرف الوجود من الحجّ بل لزوال الاستطاعة عن البقيّة لأنّ في وجوب الحجّ يشترط وجود الاستطاعة حدوثا وبقاء إلى آخر الأعمال وامّا أن لا يكون واحد منهم بصدد الإتيان بالحجّ أصلا فلا ريب في عصيان الكلّ ولكن لا بنحو العصيان في الواجب الكفائي بل بنحو الواجب العيني لأنّك عرفت إنّ الحجّ واجب على كلّ واحد واحد منهم عينا .
إن قلت لمّا كان بقاء الاستطاعة شرطا إلى أخر الأعمال فبعد أن بأخذ الثمن أحدهم ينكشف عدم استطاعة البقيّة بل لا يكون المستطيع إلَّا أحدهم .
قلت فعلى هذا بعد أخذه الثّمن يجب عليه عينا وقبله لا يجب على واحد منهم لا عينا ولا كفاية أصلا إذا عرفت هذا فنقول في مسئلة التيمّم الذي ذكره في المقام أيضا فان لم يصدق على أحدهم أنّه واجد للماء إلَّا بعد استيلاء واحد منهم عليه فلا وجه لبطلان تيمّم غيره منهم وإن صدق على كلّ واحد منهم بطل تيمّم الكلّ لوجوب الوضوء على كلّ واحد منهم عينا وأمّا إن كان الكلَّي الجامع بينهم واجد الماء نظير الواجب الكفائي للزم وجوب الوضوء على واحد منهم وسقوطه عن البقيّة وعدم بطلان تيمّم الكلّ ولا وجه لقوله ( فان تيمّم الجميع يبطل ) مع انّ تصوير الواجب الكفائي هنا أيضا مشكل بل ممتنع نظير مسئلة الحجّ في المقام فيأتي فيه ما قلنا فيه حرفا بحرف ولا وجه للتكرار كما لا يخفى .
تبصرة في تقريرات بعض الأساطين قال ( كلما شكّ في صدق هذا العنوان ( من عرض عليه الحجّ ) فالمرجع البراءة للشكّ في أصل توجه التّكليف قلت الظاهر إنّ الحكم دائر مدار صدق الاستطاعة لا العرض لانّه من مصاديقه فالاستطاعة أعمّ منه كما مرّت إليه الإشارة في المسئلة 75 و 72 وغيرهما من المسائل .

145

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست