responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136


بعضا فليفعل [1] وفي رواية أبي أسامة زيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قلت أرأيت ان عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك قال هو ممّن استطاع إليه سبيلا إلى آخره [2] ولا إشكال في دلالة هذه الأخبار على إنّ حجّه هو حجّة الإسلام ومجزي عنها فإن أيسر بعد ذلك لا يجب على الإعادة وعليه الإجماع .
إلَّا عن الشيخ في الإستبصار فأوجب الحجّ بعد اليسار لخبر فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أقضى حجّة الإسلام قال ( ع ) نعم فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ قلت هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله قال نعم قضى عنه حجّة الإسلام وتكون تامّة وليست بناقصة وإن أيسر فليحجّ الحديث [3] وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لو إنّ رجلا معسرا حجّة رجل كانت له حجّته فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ الحديث [4] .
ولكنّ الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم أجابوا عنه بأمور الأوّل حمل هذه على الاستحباب ولكنّ الإنصاف إنّه بعيد خصوصا مع قوله ( ع ) ( فعليه أن يحجّ ) وقوله ( ع ) ( فليحجّ ) وقوله ( ع ) ( كان عليه الحجّ ) .
وثانيها الحمل على أن يحجّ عن غيره كما في الوسائل وبعده غير خفّي .
وثالثها الحمل على الوجوب الكفائي كما في الوسائل أيضا ولكنّه بعيد في الغاية .
ورابعها وهن الخبرين بالإعراض والهجر كما أفاده في المستمسك وفيه أوّلا انه لم يثبت اعراضهم عن هذه الأخبار وثانيا يدلّ على عدم الإعراض حملها على الاستحباب أو الحجّ النّيابي أو الكفائي .
وخامسها على فرض التعارض لا تقاوم الأخبار المتقدّمة لكونها أرجح سندا وعددا وظهورا خصوصا مع كونها مفسّرة للآية الشريفة وتطبيقها عليها بحصول الاستطاعة بها خصوصا مع ما عرفت من إنّ الاستطاعة بمعنى القدرة وهي تحصل بالبذل كما



[1] في الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[3] في الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[4] في باب 21 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .

136

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست