responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : هل يجوز اعطاء الفقير أزيد من قوت سنة بمقدار يحج به ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواب الفقهاء عن الشيخ في عدم الاجزاء < / فهرس الموضوعات > وغيرها وقد عرفت إنّ القبول هنا إنّما هو شرط لوجود الحج لا لوجوبه كما مرّ .
الأمر الثّالث لا إشكال في جواز إعطاء الفقير بمقدار قوت سنته فيصرفه في الحجّ سواء كان من الزّكوة أو الخمس وامّا إعطائه أزيد من قوت سنته بمقدار يحجّ به أيضا فلا إشكال أيضا في إعطائه من الزّكوة دفعة لانّه يجوز على الأقوى إعطائه أزيد من قوت السّنة بل بمقدار يستغني دفعة أيضا واما في الخمس فقد يشكل إعطائه أزيد من قوت السّنة فالأحوط عدم الزيادة فإن كان صرفه في الحجّ لا يجوز له الأخذ مجدّدا لقوت سنته على الأحوط ولكن قد يقال إنّ مؤنة الحجّ أيضا من قوت السّنة فإنّه ليس خصوص الأكل والشّرب فقط بل هما مع سائر مصارفه في السّنة من الضّيافة والزيارة لقبور الأئمة ( ع ) والحجّ وغيرها من المصارف المتعارفة فعلى هذا فلا إشكال في إعطائه بمقدار يصرفه في الحجّ وسائر مؤنته في السّنة كما لا يخفى .
المسئلة الثّالثة والثّمانون الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك ويدلّ على ذلك الأخبار الكثيرة بل المتواترة كصحيحة محمّد بن مسلم في حديث قال قلت لأبي جعفر ( ع ) فان عرض عليه الحجّ فاستحيى قال هو ممّن يستطيع الحجّ ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر قال فان كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل [1] وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال قلت له فان عرض عليه ما يحجّ فاستحيى من ذلك أهو ممّن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما شأنه يستحيي ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحجّ [2] وما رواه محمّد بن محمد المفيد في المقنعة قال قال ( ع ) من عرضت عليه نفقة الحجّ فاستحيى فهو ممّن ترك الحجّ مستطيعا إليه السبيل [3] وما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع فأبى فهو ممّن يستطيع الحجّ [4] وما رواه أيضا أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال قلت له من عرض عليه الحجّ فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحجّ قال مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب



[1] في الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[3] في الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[4] في الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

135

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست